تقييد الوصية بوقت معين
[ و لو قيدها بالعالم المقبل فمرض بطلت . و لو قيدها بوقت مطلق كسنة من السنين تخير الوارث ، و يعتبر جميع قيمته في الحالية ، فيخرج التفاوت من الثلث ، ] من المنافع ، فإن تعددت و تباينت فبالقرعة . و يظهر منه انه فهم من العبارة أن المراد تخيير الوارث في تعيين نوع المنفعة ، و الظاهر أن المراد خلافه ، مع ان الكلام مسوق للوصية بجميع المنافع مؤقتة و مؤبدة و مطلقة ، و يظهر ذلك بتأمل ما سبق . و الفاء في قول المصنف : ( فالأَقرب ) أحسن من الواو ، لا شعارها باتصال الاقرب بالمطلقة دون ما عداها ، و هو المراد . قوله : ( و لو قيدها بالعام المقبل فمرض بطلت ) . أي ، فمرض في جميعه بطلت ، لانتفاء متعلقها . قوله ، ( و لو قيدها بوقت مطلق كسنة من السنين تخير الوارث ) . أي : تخير في تعيين ذلك الوقت المقيد به ، و به صرح في التذكرة . و يرد عليه ، إن تنفيذ الوصية واجب على الفور فلا يجوز تأخيرها عن أول وقت الامكان . و يمكن ان يجاب : بانه يكفي في صدق التنفيذ هنا تعيين الوقت المطلق ، أو يقال : إن التأخير الممنوع منه انما هو في الوصية التي ليس فيها اشعار بالتأخير . و ليس كذلك هنا ، لان الوصية بمنفعة سنة ظاهرة اي سنة كانت ، ففي نفس الوصية اشعار بذلك ، فمن ثم كان التعيين إلى الوارث . قوله : ( و يعتبر جميع قيمته في الحالين ، فيخرج التفاوت من الثلث ) . بيان لكيفية إخراج هذه الوصية من الثلث ، لانه سيأتي كيفية ذلك في المؤبدة ، و من هذا يعلم حكم المطلقة . إذا عرفت ذلك فطريقه : ان يعتبر جميع قيمة العبد في( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 526 . ( 2 ) التذكرة 2 : 505 .