الوصية لشخص بجزء مقدر ، ولاخر بمثل نصيب وارث
[ و لو اجاز واحد لواحد دفع اليه ثلث ما في يده من الفضل ، و هو ثلث سهم من ثمانية عشر ، فتضربها في ثلاثة تبلغ أربعة و خمسين . و لو أوصى له بجزء مقدر ، و لاخر بمثل نصيب وارث ، احتمل إعطاء الجزء لصاحبه و قسمه الباقي بين ورثته و الموصى له ، و إعطاء صاحب النصيب ] و هي أربعة من تسعة ، فيأخذونها مضروبة في الوفق من فريضة الاجازة و هو اثنان من ستة و ذلك ثمانية ، يبقى سبعة للموصى لهم ينكسر على ثلاثة و لا وفق فتضربها في ثمانية عشر يبلغ أربعة و خمسين ، و منها يصح . قوله : ( و لو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل - و هو ثلث سهم من ثمانية عشر - فنضربها في ثلاثة تبلغ أربعة و خمسين ) . قد علم أن للوارث مع الاجازة للجميع سدسا هو ثلاثة من ثمانية عشر ، و مع الرد أربعة ، فالفضل بين النصيبين سهم . فإذا أجاز واحد لواحد خاصة استحق المجاز له من سهم الفضل ثلثه ، فاحتيج إلى ضرب ثمانية عشر في ثلاثة تبلغ أربعة و خمسين ، فللمجاز له منها تسع و سدس تسع و ذلك سبعة ، و للآخرين تسعان اثنا عشر ، و للمجيز أحد عشر و هي تسع و خمسة أسداس تسع ، و لكل من الابنين الآخرين اثنا عشر هي تسعان ( 1 ) . قوله : ( و لو أوصى بجزء مقدر ، و لآخر بمثل نصيب وارث ، احتمل إعطاء الجزء لصاحبه و قسمة الباقي بين ورثته و الموصى له ، و إعطاء صاحب1 - قد مر انه إذا اجاز الجميع للجميع فلكل واحد من الورثة 3 من 18 و هي السدس ، و في حالة عدم الاجازة فلكل واحد من الورثة 4 من 18 ، و الفرق بينهما حصة واحد ، فإذا اجاز واحد من الاولاد لواحد من الموصى لهم فيستحق 1 / 3 حصة زيادة عن نصيبه ، فلمعرفة الحصص نضرب 3 18 = 54 . فللمجاز له اضافة إلى حصته و هي التسع 1 من 54 ، و يساوي 7 و هو ما يعادل تسع و سدس تسع . و للاخرين 2 / 9 54 = 12 و للمجيز 12 - 1 = 11 و هو ما يعادل تسع و خمسة أسداس تسع . و لكل من الابنين 2 / 9 54 = 12 .