الوصية في سبيل الله
[ و لو قال : اعطوا فلانا كذا ، و لم يبين ما يصنع به ، صرف إليه بعمل به ما شاء . و لو أوصى في سبيل الله فالأَقرب صرفه إلى ما فيه قربة ، و قيل : يختص الغزاة . ] غرض الموصى بالموصى له . و اعلم أن الذي تقدم في كلام المصنف يقتضى الجزم بعدم البطلان ، و به صرح في التذكرة ( 1 ) ، و استحسنه في المختلف ( 2 ) ، و قد حكى القولين هنا و لم يرجع شيئا . قوله : ( و لو قال : اعطوا فلانا كذا ، و لم يبين ما يصنع به صرف إليه يعمل به ما شاء ) . لان الوصية تمليك فيقتضي تسلط الموصى له تسلط سائر الملاك . و لو عين المصرف كأن قال : أعطوه ليحج به تعين صرفه في تلك الجهة ، لعموم قوله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 3 ) الاية . قوله : ( و لو أوصى في سبيل الله فالأَقرب صرفه إلى ما فيه قربة ، و قيل : يختص الغزاة ) . وجه القرب : إن السبيل : الطريق ، و كل ما فيه قربة فهو طريق إلى الله تعالى ، فيجب إجراء السبيل على عمومه . و احتج الشيخ رحمه الله في الخلاف على ذلك مع ما ذكرناه باخبار الطائفة ( 4 ) ، و ابن إدريس بالاجماع ( 5 ) .1 - التذكرة 2 : 453 . 2 - المختلف : 513 . 3 - البقرة : 181 . 4 - الخلاف 2 : 180 مسألة 20 كتاب الوصايا . 5 - السرائر : 387 .