الوصية في سبيل الله - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية في سبيل الله

[ و لو قال : اعطوا فلانا كذا ، و لم يبين ما يصنع به ، صرف إليه بعمل به ما شاء . و لو أوصى في سبيل الله فالأَقرب صرفه إلى ما فيه قربة ، و قيل : يختص الغزاة . ] غرض الموصى بالموصى له . و اعلم أن الذي تقدم في كلام المصنف يقتضى الجزم بعدم البطلان ، و به صرح في التذكرة ( 1 ) ، و استحسنه في المختلف ( 2 ) ، و قد حكى القولين هنا و لم يرجع شيئا . قوله : ( و لو قال : اعطوا فلانا كذا ، و لم يبين ما يصنع به صرف إليه يعمل به ما شاء ) . لان الوصية تمليك فيقتضي تسلط الموصى له تسلط سائر الملاك . و لو عين المصرف كأن قال : أعطوه ليحج به تعين صرفه في تلك الجهة ، لعموم قوله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 3 ) الاية . قوله : ( و لو أوصى في سبيل الله فالأَقرب صرفه إلى ما فيه قربة ، و قيل : يختص الغزاة ) . وجه القرب : إن السبيل : الطريق ، و كل ما فيه قربة فهو طريق إلى الله تعالى ، فيجب إجراء السبيل على عمومه . و احتج الشيخ رحمه الله في الخلاف على ذلك مع ما ذكرناه باخبار الطائفة ( 4 ) ، و ابن إدريس بالاجماع ( 5 ) .

1 - التذكرة 2 : 453 .

2 - المختلف : 513 .

3 - البقرة : 181 .

4 - الخلاف 2 : 180 مسألة 20 كتاب الوصايا .

5 - السرائر : 387 .

/ 349