احتساب الوصية بالحج تطوعا" من الثلث - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احتساب الوصية بالحج تطوعا" من الثلث

[ و لو أوصى بالحج تطوعا فهي من الثلث ، و لو كان واجبا فهي كالدين لا حاجة فيه إلى الوصية ، لكن لو قال : حجوا عني من ثلثي كانت فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة ، و لا يقدم على الوصايا في الثلث . ] قوله : ( و لو أوصى بالحج تطوعا فهي من الثلث ، و لو كان واجبا فهي كالدين لا حاجة فيه إلى الوصية ) . قد سبق التنبيه على أن ما كان من الواجبات متعلقا بالمال في حال الحياة لا حاجة فيه إلى الوصية ، و انما هو من أصل المال ، و إخراجه واجب مع الوصية و بدونها ، و ما عداه من الواجبات و المندوبات فهو من الثلث و لا يخرج حتما إلا بالوصية ، و في الصلاة خلاف ضعيف مذكور في كتاب الصلاة . و إنما ذكر المصنف هذا الحكم هنا تمهيدا لقوله : ( لكن لو قال : حجوا عني من ثلثي كانت فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة و لا يقدم على الوصايا في الثلث ) ، أي : لا حاجة في وجوب إخراج الحج الواجب على الميت إلى الوصية ، فالوصية بالنسبة إلى ذلك وجودها كعدمها . لكن لها فائدة على بعض الوجوه ، و هو ما إذا أوصى بوصايا و أوصى بكون الحج الواجب عليه من ثلثه ، فإن فائدة هذه الوصية زحمة الوصايا بالمضاربة ، و هي مفاعلة من الضرب . و المراد بها هنا : تقسيط الثلث على الوصايا و الحج بالنسبة ، و صرف ما يصيب كل واحد من ذلك من الثلث إليه . و لا يقدم الحج على الوصايا في الثلث على أصح القولين ، بل الاصح ما قلناه من التقسيط . و قيل : إنه يقدم الحج على غيره في الثلث ، حتى انه لو اقتصر الثلث عن الجميع دخل النقص على الحج . و قال شيخنا في الدروس : و لو ضم الواجب كالحج و الدين إلى المتبرع به ، و حصرها في الثلث و قصر قدم الواجب و دخل النقص على الاخير ، للنص و فتوى

/ 349