[ فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة و المال سبعة و عشرون . و : لو أوصى له بثلث ماله ، و لآخر بمائة ، و لثالث بتمام الثلث على المائة ، و لم يزد الثلث على مائة بطلت وصية التمام ، و إن زاد على المائة و أجاز الورثة مضت الوصايا . و لو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين ، و لآخر بتمام الثلث ، فلكل منها خمسون ، فإن رد الاول وصيتة فللثاني خمسون . و لو أوصى للاول بمائة فلا شيء للثاني ، سواء رد الاول أو أجاز . ] نصيب و عدد له ثلث ، و لما كانت الوصية الثالثة درهما جعل ذلك العدد دراهم ، و لما ظهر أن النصيب سبعة علم أن المال ثلاثون ، لانه مجموع ثلاثة أنصباء و تسعة دراهم . قوله : ( فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة ، و المال سبعة و عشرون ) . و ذلك لانك تدفع من الثلث نصيبا إلى الموصى له الاول ، و درهما - ثلث الباقي - إلى الموصى له الثاني ، و درهمين إلى الثالث ، تبقي ستة دراهم و نصيبان ، فادفع النصيبين إلى إبنين يبقى ستة دراهم للابن الثالث فيكون النصيب ستة ، فثلاثة أنصباء و تسعة دراهم سبعة و عشرون ، و لو كانت الوصية الثالثة ثلاثة دراهم و أجازوا فالمال أربعة و عشرون . قوله : ( السادس : أو أوصى له بثلث ماله ، و لآخر بمائة ، و لثالث بتمام الثلث على المائة ، و لم يزد الثلث على المائة بطلت وصية التمام ، إن زاد على مائة و أجاز الورثة مضت الوصايا . و لو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين ، و لآخر بتمام الثلث ، فلك منهما خمسون ، فإن رد الاول وصيته فللثاني خمسون ، و لو أوصى للاول بمائة فلا شيء للثاني ، سواء رد الاول أو أجاز ) لو أوصى له بثلث ماله ، و لآخر بمقدار تمام الثلث زائدا على المائة ، فإن لم يزد