يا : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثمانية ،ولاخر بخمس ما يبقى
[ واحد ، فأعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقي ثمانية ربعه سهمان للثاني ، يبقي ستة لكل ابن سهم . أو تضرب ستة الانصباء و ثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال و هو أربعة يكون سبعة و عشرين و تجعل النصيب عدد ما كان بقي من اجزاء المال و هو ثلاثة ، و هذا الطريقة تطرد في جميع المسائل . يا : لو ترك ثمانية بنين و أوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، و لآخر بخمس ما يبقي من المال بعد النصيب ، فخذ ما لا و أنقص منه نصيبا ، يبقي مال إلا نصيبا ، انقص منه خمسة للثاني ، و هو خمس مال إلا خمس نصيب ، يبقى أربعة أخماس مال إلا أربعة أخماس النصيب يعدل انصباء البنين و هي ثمانية ، أجبر ذلك بأربعة أخماس نصيب و زده على الانصباء تصير أربعة أخماس مال تعدل ثمانية انصباء و أربعة أخماس نصيب ، فكمل المال بأن تزيد عليه ربعه ، فزد على ما معكم ربعه فيصير ما لا يعدل أحد عشر نصيبا ، و منها تصح . و النصيب واحد تدفعه إلى الاول تبقي عشرة تدفع خمسها إلى الثاني تبقي ثمانية بين البنين . ] أنصباء ، و النصيب واحد ، فأعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية ، ربعه سهمان للثاني ، يبقى ستة لكل ابن سهم . أو تضرب الستة إلا نصيبا و ثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال - و هو أربعة - يكون سبعة و عشرين ، و تجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء المال و هو ثلاثة ، و هذا الطريق يطرد في جميع المسائل ) . أعلم أن قوله : ( أو تضرب ) معطوف على قوله : ( فكمل المال ) . و محصله أن العمل يتحقق بكل من الامرين ، فإن شئت كملت ما معك من أجزاء المال ما لا كاملا ، و زدت على معادله بالنسبة من المعادل .