احتياج النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي
الوصية لشخص بفص خاتم ولاخر بالخاتم
[ و لو أوصى لاحدهما بفص خاتم ، و لآخر به ، فليس لاحدهما الانتفاع بدون صاحبه ، و إن طلب صاحب الفص قلعه أجبر عليه . و لو احتاجت النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي ، أو الدار الموصى بمنفعتها إلى العمارة ، لم يجبر أحدهما لو امتنع . ] عليه ، و عدم الاجبار على الانفاق على مال نفسه ، و لا على مال غيره مع عدم الشريك لا يقتضى العدم معه ، على أنه إذا ترك ذلك فقد أخل بواجب و أقدم على محرم ، و يجب على الحاكم و غيره منعه من ذلك . قوله : ( و لو أوصى لاحدهما بفص خاتم و لآخر به ، فليس لاحدهما الانتفاع بدون صاحبه ، و لو طلب صاحب الفص قلعه أجبره عليه ) . أما الحكم الاول فظاهر ، إذ لا يجوز لاحدهما التصرف في مال الآخر ، و لا ريب أن انتفاع كل منهما بماله يقتضي التصرف بمال الآخر . و أما الثاني : فلان لكل منهما تخليص ماله المتميز من مال صاحبه إذا طلبه ، فإن امتنع أجبره الحاكم ، إذ لا شركة هنا . و لا فرق بين أن يكون طالب ذلك هو صاحب الفص أو صاحب الخاتم ، و به صرح المصنف في التحرير و إن اقتصر هنا على ذكر صاحب الفص . و لو لم يمكن تخليص مال طالبه إلا مع الاضرار بمال الآخر ففي الاجبار تردد ، و اعلم أن الضمير في قوله : ( و لآخر به ) يعود إلى الخاتم ، أي : و أوصى لآخر بالخاتم . قوله : ( و لو احتاجت النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي ، أو الدار الموصى بمنفعتها إلى العمارة لم يجبر أحدهما لو امتنع ) . وجهه : إن السقي و العمارة هنا إنما هو لاجل محض مصلحة الموصى له ، فلا يجبر عليه المالك ، إذ لا يستحق عليه الموصى له ذلك . و كذا لا يجبر عليه الموصى له ، لعدم( 1 ) التحرير 2 : 296