[ و كذا لو أوصى بالمحرم و يمكن ازالته عن صفته المحرمة كالعود . أما لو لم يكن فإنها تبطل ، أما لو قال : طبلا من مالي فإنه يشترى له طبل حرب . و لو أوصى له بدف صحت ، ] يبقى معه اسم الطبل على ما سبق صحت الوصية ، و هو مفهوم قوله : ( لا يصلح إلا له . ) . و قوله : ( و كذا لو أوصى بالمحرم و يمكن إزالته عن صفته المحرمة كالعود ، أما لو لم يمكن فإنها تبطل ) . أي : و كما تصح الوصية إذا أوصى له بطبل من طبوله ، و كان له طبل لهو و طبل حرب و نزل على طبل الحرب ، فكذا لو أوصى بنفس المحرم و الحال أنه يمكن إزالته عن صفته المحرمة ، كما لو أوصى بعود لهو ، و تقريبه معلوم مما سبق . أما لو لم تمكن الازالة مع بقاء الاسم فإن الوصية باطلة ، لامتناع الوصية بالمحرم كما سبق ، و قد تقدم تحقيق ذلك في المطلب الرابع قبل هذا في الوصية بالطبل . قوله : ( أما لو قال : طبلا من مالى فإنه يشترى له طبل حرب ) . أي : أما لو أوصى له بطبل من ماله و لم يقل : من طبولي ، فإنه يشترى له طبل محلل ، لان الطبل المشترى من ماله تصدق عليه الوصية . و لا فرق في ذلك بين أن يكون له طبل محرم لا يقبل الاصلاح و عدمه . و الظاهر أن قول المصنف : ( فانه يشترى له طبل حرب ) ليس على جهة التحتم ، بل يكفي مطلق الطبل المحلل ، لصدق اللفظ عليها بالتواطؤ ، نعم لو دلت القرينة على شيء وجب الحمل عليه . قوله : ( و لو أوصى له بدف صحت ) . لانه يجوز استعاله في الاملاك و الختان ، و منع الصحة الشيخ في المبسوط ، لانه