الوصية بثلاثة أضعاف ابنه
[ و لو قال : ثلاثة أضعافه اعطي أربعة أمثاله . و لو قال : بخمسة اعظي ستة ، و هكذا . و لو قال ، ضعفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله ، و كذا لو قال : اعطوه ضعف الضعف ، و يحتمل ثلاثة أمثاله . ] و حكاه عن الخلاف ( 1 ) - انه ثلاثة أمثاله ، و حكى الشهيد في شرح الارشاد أن الشيخ حكاه في الخلاف و مقتضاه عدم اختياره - و هو مختار ابن سعيد - لان الاصل عدم الزائد . و ما وقع في الاستعمال من كون الضعف المثل فهو مجاز ، لانه خير من الاشتراك ، و علله المصنف بأن ضعف الشيء ضم مثله إليه ، فإذا قال : ضعفيه ، فكأنه ضم مثليه إليه . و فيه نظر ، لانه إذا كان للموصى له ضعفا نصيب الابن وجب أن يكون النصيب خارجا ، فإذا كان الضعف المثل كان له مثلان لا ثلاثه . و قال في المبسوط : إن له أربعة أمثاله ( 2 ) ، و هو الاصح الضعف مثلان كما سبق فإذا ثنى كان أربعة . قوله ( و لو قال : ثلاثة أضعافه أعطي أربعة أمثاله ، و لو قال : بخمسة اعطي ستة ، و هكذا ) . هذا بناء على أن الضعف هو ضم مثل الشيء إليه ، والضعفان ضم مثلية إليه ، و الثلاثة ضم ثلاثة أمثاله ، و هكذا . و على أنه المثلان فثلاثة أضعاف الشيء ء ستة أمثاله ، و أربعة أضعافه ثمانية أمثاله ، إلا أن استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى شائع ، و قال المصنف في التحرير : إنه مرذول في استعمال العرب ( 3 ) . قوله : ( و لو قال : ضعفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله ، و كذا إذا قال : اعطوه ضعف الضعف ، و يحتمل ثلاثة أمثاله ) .1 - الخلاف 2 : 178 كتاب الوصايا مسألة 6 . 2 - المبسوط 4 : 7 . 3 - التحرير 1 : 297 .