ب : لو أوصى لمكاتبه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ب : لو أوصى لمكاتبه

ب : لو أوصى لمكاتبه فالأَقرب ابنه كالعبد ، ] و الصرف إلى التدبير ) . وجه احتمال البطلان : أن التمليك يستدعي المغايرة بين الملك و المالك ، و هي منتفية هنا ، أن العبد لا يملك . و وجه ضعفه : ان المفهوم من ذلك عرفا إزالة الملك عنه بعد موته ، و هو معنى التدبير ، فانه يقال : ملك العبد نفسه إذا أعتق ، و الطائر جناحه إذا أفلت ، و المجاز المشهور يجب المصير اليه عند تعذر الحقيقة فوجب الصرف إلى التدبير ، و هو الاحتمال الثاني و عليه الفتوى . قوله : ( ب : لو أوصى لمكاتبه فالأَقرب أنه كالعبد ) . وجه القرب : انه بالكتابة لم يخرج عن كونه عبدا ، لبقائه في الملك ، فيدخل في عموم الدليل الدال على أن الوصية للعبد تصرف إلى قيمته ، فيأتى ما سبق في العبد من احتمال الفرق بين الوصية بمعين من التركة و غيره . و إلا أن المتجة هنا عدم البطلان في المعين ، لصحة الوصية لمكاتب الغير على أصح القولين ، فمكاتب نفسه كذلك . و يحتمل نفوذ الوصية مطلقا ، لانقطاع سلطنة المولى عنه ، و صحة تصرفاته ، و تملكه بجميع أسباب الملك فالامانع من تملكه بالوصية ، و الاول أقوى ، لتناول النص له . و عن المفيد ( 1 ) و سلار ( 2 ) و ابن البراج ( 3 ) : إن الوصية لمكاتبه إنما تصح في مقدار ما عتق منه و يرجع الباقي إلى الورثة ، و ضعفه ظاهر .

1 - المقنعة : 103 .

2 - المراسم : 203 ، 204 .

3 - نقله عنه العلامة في المختلف : 53 .

/ 349