صحة الوصية للاجنبي والوارث
[ و تصح الوصية للاجنبي و الوارث ، سواء أجاز بقية الورثة أو لا . ] بماله في سبيل الله ، قال : " اعط لمن أوصى له و إن كان يهوديا أو نصرانيا ، فإن الله تعالى يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) ( 1 ) . و فيه إيماء إلى عدم صحة الوصية للحربي ، من حيث أنه عطف بأن الوصلية ما إذا كان يهوديا أو نصرانيا ، و لو كان المعطوف عليه شاملا للحربي لكان المناسب أن يعطف بالفرد الا خفي ، و هو الحربي الوثني دون حربي أهل الكتاب ، فاقتصاره على اليهودي و النصراني يشعر بأنه يريد الذمي . و أما المرتد ، فأن كان عن فطرة أو كان إمرأة فلا مانع من الوصية له ، و إن كان عن فطرة و كان ذكرا لم يصح ، إلا إذا قلنا بأنه يملك الكسب المتجدد كما اختاره في الدروس ( 2 ) . و سيأتي إن شاء الله تعالى انا لا نقول به ، لانه صار في نظر الشارع مقتولا بدليل خروج أمواله عنه . قوله : ( و تصح الوصية للاجنبي و الوارث ، سواء أجازت بقية الوراث أولا ) . المراد : أنه لا فرق بين الوصية للوارث و غيره في صحتها إذا كانت ثلثا فما دون ، و لا اعتبار بإجازة باقي الورثة بلا خلاف في ذلك عندنا . و قالت العامة : لا تصح الوصية للوارث ( 3 ) ، و بعضهم جعل الحكم في الوصية له كالحكم فيما لو أوصى بزيادة على الثلث ( 4 ) .1 - الكافي 7 : 14 حديث 2 ، الفقية 4 : 148 حديث 514 ، التهذيب 9 : 201 حديث 804 ، الاستبصار 4 : 128 حديث 484 . 2 - الدروس : 243 . 3 - المغني لا بن قدامة 6 : 450 ، الشرح الكبير ( المطبوع مع المغني ) 6 : 462 . 4 - المغني لا بن قدامة 6 : 450 ، الشرح الكبير ( المطبوع مع المغني ) 6 : 462 .