لو كان الجزء الموصى به زائدا على الثلث - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو كان الجزء الموصى به زائدا على الثلث

[ يجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين و هو ربعهما : لان الثلثين حق للورثة ، لا يؤخذ منهم شيء إلا بإجازتهم . و صاحب النصيف كواحد منهم لا ينقص من السدس شيء إلا برضاه ، فعلى الاول لصاحب الجزء النصف ، و الباقي أرباعا للثاني و الورثة ، و تصح من ثمانية . و على الثاني للاول النصف و للثاني الربع ، و يبقي الربع بين البنين ، و تصح من اثني عشر . و على الثالث للاول النصف و للآخر السدس ، و يبقى الثلث للبنين ، و تصح من ثمانية عشر . ] يجعل لصاحب النصيب نصيب من الثلثين و هو ربعهما ، لان الثلثين حق الورثة لا يؤخذ منها شيء إلا بإجازتهم ، و صاحب النصيب كواحد منهم لا ينقص من السدس إلا برضاه ، فعلى الاول : لصاحب الجزء النصف و الباقي أرباعا للثاني و الورثة و يصح من ثمانية ، و على الثاني : للاول النصف و للثاني الربع و يبقى الربع بين البنين و تصح من اثني عشر ، و على الثالث : للاول النصف و للآخر السدس و يبقى الثلث للبنين و تصح من ثمانية عشر ) . إنما يجئ الوجه الثالث على تقدير كون الجزء الموصى به زائدا على الثلث ، لانه إن كان ثلثا فما دون لم يكن نفوذه متوقفا على الاجازة ، بل يكون نافذا على كل حال فأما مع زيادته فإن نفوذ الزائد حينئذ مستند إلى اجازة الوارث ، و الزائد محسوب من جملة نصيبه الذي وقعت المماثلة بينه و بين الوصية الثانية ، فلا ينقص الموصى له الثاني عنه إلا برضاه . فإذا أوصى بالنصف لواحد ، و لآخر بمثل نصيب أحد البنين الثلاثة كان للموصى له الثاني السدس ، لان الثلثين حق للورثة لا يؤخذ منها شيء إلا بإجازتهم ، فكأنه قال : مثل نصيب أحد الورثة من الثلثين ، نظرا إلى أن ذلك نصيبهم الثابت لهم

/ 349