الوصية لجماعة من أقرب الناس
[ و لو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ، و وجد ثلاثة من أقرب الناس إليه ، فما زاد في درجة واحدة اعطوا ، و في جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر ، ] ( ان للاعمام الثلثين و للاخوال الثلث ) ( 1 ) . و كتب سهل بن زياد الادمي إلى أبي عبد الله ( ع ) : رجل له ولد ذكور و أناث فأقر بضيعة أنها لولده ، و لم يذكر انها بينهم على سهام الله تعالى فوقع ( ع ) : ( إن لم يكن أبوهم قد سمى شيئا ردوها على كتاب الله ) ( 2 ) و مناط مورد النص و محل النزاع واحد ، فإذا ثبت التفضيل في النصوص ثبت في المتنازع . و من استوائهما في الدرجة ، و التفضيل في الارث ثبت بالنص فلا تلحق به الوصية ، و الروايتان لا تنتهضان حجة على ذلك ، و الاصح التسوية . فرع : هل يقدم الاخ من الابوين على الاخ من الاب فلا يستحق معه شيئا ؟ صرح بذلك في التذكرة محتجا بحجبه إياه في الميراث ، و هو محتمل . و قال فيها : إن الاخ من الابوين أقرب من الاخ من الام فلا يشاركه في الوصية و إن شاركه في الارث ( 3 ) ، و ليس بجيد . قوله : ( و لو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه و وجد ثلاثة من أقرب الناس نظر ) . ينشأ : من حصول الامتثال بذلك ، لانه يصدق صرف الوصية إلى جماعة من أقرب الناس إليه ، و لا دليل على وجوب الصرف إلى ما زاد . و هذا إذا قلنا بأن أقل من1 - الكافي 7 : 45 حديث 3 . 2 - الكافي 7 : 45 حديث 1 . 3 - التذكرة 22 : 476 .