الوصية لجماعة من أقرب الناس - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية لجماعة من أقرب الناس

[ و لو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ، و وجد ثلاثة من أقرب الناس إليه ، فما زاد في درجة واحدة اعطوا ، و في جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر ، ] ( ان للاعمام الثلثين و للاخوال الثلث ) ( 1 ) . و كتب سهل بن زياد الادمي إلى أبي عبد الله ( ع ) : رجل له ولد ذكور و أناث فأقر بضيعة أنها لولده ، و لم يذكر انها بينهم على سهام الله تعالى فوقع ( ع ) : ( إن لم يكن أبوهم قد سمى شيئا ردوها على كتاب الله ) ( 2 ) و مناط مورد النص و محل النزاع واحد ، فإذا ثبت التفضيل في النصوص ثبت في المتنازع . و من استوائهما في الدرجة ، و التفضيل في الارث ثبت بالنص فلا تلحق به الوصية ، و الروايتان لا تنتهضان حجة على ذلك ، و الاصح التسوية . فرع : هل يقدم الاخ من الابوين على الاخ من الاب فلا يستحق معه شيئا ؟ صرح بذلك في التذكرة محتجا بحجبه إياه في الميراث ، و هو محتمل . و قال فيها : إن الاخ من الابوين أقرب من الاخ من الام فلا يشاركه في الوصية و إن شاركه في الارث ( 3 ) ، و ليس بجيد . قوله : ( و لو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه و وجد ثلاثة من أقرب الناس نظر ) . ينشأ : من حصول الامتثال بذلك ، لانه يصدق صرف الوصية إلى جماعة من أقرب الناس إليه ، و لا دليل على وجوب الصرف إلى ما زاد . و هذا إذا قلنا بأن أقل من

1 - الكافي 7 : 45 حديث 3 .

2 - الكافي 7 : 45 حديث 1 .

3 - التذكرة 22 : 476 .

/ 349