لو أوصى بثلثه لزيد ، وبثلثه لعمرو
[ و لو أوصى بثلثه لزيد ، و بثلثه لعمرو ، كان رجوعا على اشكال ، ] يتبادر إلى الفهم منه إلا الربع الذي هو خارج عن الثلث ، و كذا السدس . قوله : ( و لو أوصى بثلثه لزيد و بثلثه لعمرو كان رجوعا على اشكال ) . أي : لو قال : أوصيت بثلثي لزيد ، ثم قال : أوصيت بثلثي لعمرو ، و منشأ الاشكال من أن الانسان لا يستحق من ماله عند وفاته إلا ثلثه ، فإذا أوصى بالثلث مضافا إليه ثم أوصى كذلك كان الموصى به ثانيا هو الموصى به أولا ، فتكون الوصية الثانية رافعة للاولى و ناسخة لها ، و هو مختار الشيخ في المبسوط و الخلاف ( 1 ) ، و اختاره ابن إدريس ( 2 ) . و من ان كل واحدة منهما وصية يجب تنفيذها ، و لا يجوز تبديلها مع عدم الزيادة على الثلث ، و لا دلالة في اللفظ على ان الموصى به ثانيا هو الموصى به أولا ، و لا على إرادة الرجوع بشيء من الدلالات . و الاضافة تقتضي ذلك ، لانه ما دام حيا فجميع التركة على ملكه ، و إنما يخرج عنه بعد الموت . و يلوح من قول المصنف : ( و لو أوصى بثلثه . ) أنه لو أوصى بثلث لزيد و بثلث لعمرو لا يكون رجوعا ، إذ ليس في اللفظ ما يدل على اتحاد الموصى به بوجه من الوجوه ، و ليس كذلك ، بل فيه اشكال ، لان الاصل في الوصية أن تكون نافذة ، فيجب حملها على ما يقتضي النفوذ بحسب الامكان . و إنما تكون الثانية نافذة إذا كان متعلقها هو الثلث الذي يجوز للمريض الوصية به فيجب حملها عليه ، كما يجب حمل إطلاق بيع الشريك النصف على استحقاقه ، حملا للبيع على معناه الحقيقي ، و حينئذ فيتحقق التضاد فتكون الثانية رافعة للاولى . فإن قيل : كما أن الاصل في الوصية الثانية النفوذ ، كذلك الاصل في الوصية1 - المبسوط 4 : 42 . 2 - السرائر : 385 .