لو أوصى بثلثه لزيد ، وبثلثه لعمرو - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو أوصى بثلثه لزيد ، وبثلثه لعمرو

[ و لو أوصى بثلثه لزيد ، و بثلثه لعمرو ، كان رجوعا على اشكال ، ] يتبادر إلى الفهم منه إلا الربع الذي هو خارج عن الثلث ، و كذا السدس . قوله : ( و لو أوصى بثلثه لزيد و بثلثه لعمرو كان رجوعا على اشكال ) . أي : لو قال : أوصيت بثلثي لزيد ، ثم قال : أوصيت بثلثي لعمرو ، و منشأ الاشكال من أن الانسان لا يستحق من ماله عند وفاته إلا ثلثه ، فإذا أوصى بالثلث مضافا إليه ثم أوصى كذلك كان الموصى به ثانيا هو الموصى به أولا ، فتكون الوصية الثانية رافعة للاولى و ناسخة لها ، و هو مختار الشيخ في المبسوط و الخلاف ( 1 ) ، و اختاره ابن إدريس ( 2 ) . و من ان كل واحدة منهما وصية يجب تنفيذها ، و لا يجوز تبديلها مع عدم الزيادة على الثلث ، و لا دلالة في اللفظ على ان الموصى به ثانيا هو الموصى به أولا ، و لا على إرادة الرجوع بشيء من الدلالات . و الاضافة تقتضي ذلك ، لانه ما دام حيا فجميع التركة على ملكه ، و إنما يخرج عنه بعد الموت . و يلوح من قول المصنف : ( و لو أوصى بثلثه . ) أنه لو أوصى بثلث لزيد و بثلث لعمرو لا يكون رجوعا ، إذ ليس في اللفظ ما يدل على اتحاد الموصى به بوجه من الوجوه ، و ليس كذلك ، بل فيه اشكال ، لان الاصل في الوصية أن تكون نافذة ، فيجب حملها على ما يقتضي النفوذ بحسب الامكان . و إنما تكون الثانية نافذة إذا كان متعلقها هو الثلث الذي يجوز للمريض الوصية به فيجب حملها عليه ، كما يجب حمل إطلاق بيع الشريك النصف على استحقاقه ، حملا للبيع على معناه الحقيقي ، و حينئذ فيتحقق التضاد فتكون الثانية رافعة للاولى . فإن قيل : كما أن الاصل في الوصية الثانية النفوذ ، كذلك الاصل في الوصية

1 - المبسوط 4 : 42 .

2 - السرائر : 385 .

/ 349