افتقار الوصية إلى الايجاب والقبول ، وبيان ألفاظهما
[ و تفتقر إلى إيجاب : و هو كل لفظ دال على ذلك القصد نحو : أوصيت بكذا ، أو افعلوا كذاك ، أو اعطوا فلانا بعد وفاتي ، أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو جعلت له كذا . ] و زاد في التذكرة ( تبرعا ) ( 1 ) ، و تشكل هذه الزيادة بورود الوصية بالبيع و نحوه من المعاوضات ، لان ذلك وصية و لا تبرع فيه . و عرفها شيخنا الشهيد في حواشيه : بأنها تنفيذ حكم شرعي من مكلف أو في حكمه بعد وفاته ، و يشكل بعدم صدقه على شيء من أقسام الوصية ، لان المنفذ لها هو الموصى إليه أو الحاكم . و في الدروس : أنها تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة ، أو جعلها في جهة مباحة ( 2 ) ، و يشكل بأن الجعل في جهة مباحة لا يصدق على الوصية بالولاية ، و لا على الوصية بالعتق و نحوه ، إذ ليس الوصية بذلك نفس جعل العين أو المنفعة فجهة مباحة ، بل الجعل هو التصرف المترتب على الوصية . قوله : ( و تفتقر إلى إيجاب : و هو كل لفظ دال على ذلك القصد ، نحو : أوصيت بكذا ، أو افعلوا كذا ، أو اعطوا فلانا بعد وفاتي ، أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو جعلت له كذا ) . أشار بذلك القصد إلى ما اقتضاه قوله : ( تمليك عين ) ، و في اعتبار القصد اشعار بأن خصوص اللفظ لا ينظر إليه ، فتستوي الكناية و التصريح إذا علم القصد . قوله : ( و لو قال : هو له فهو اقرار في الحال لا يقبل منه حمله على1 - التذكرة 2 : 452 . 2 - الدروس : 239 .