الوصية لشخص بمثل نصيب وارث ، ولاخر بجزء ما يبقى من المال
[ و لو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث ، و لآخر بجزء مما يبقي من المال ، احتمل أن يعطي صاحب النصيب مثل نصيب الوارث إذا لم يكن ثمة وصية اخرى ، و أن يعطى مثل نصيب من ثلثي المال ، و أن يعطي مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه ، فيدخلها حينئذ الدور . فلو أوصى لواحد بمثل نصيب ابن و له ثلاثة ، و لآخر بنصف باقي المال ، فعلى الاول لصاحب النصيف الربع ، و للآخر نصف الباقي و ما بقي ] بأصل الشرع . فعلى الوجه الاول : إذا أجازوا لصاحب الجزء النصف ، إ و يقسم الباقي بين الورثة و الموصى له الثاني أرباعا ، و يصح من ثمانية فانها عدد لنصفها ربع . و على الثاني : للاول نصف الاصل و للثاني ربعه ، و يبقى الربع بين البنين أثلاثا و يصح من اثني عشر ، لانه لابد من عدد له ربع و لربعه ثلث . و على الثالث : للاول النصف و للثاني السدس ، و الباقي - و هو الثلث - يقسم بين البنين أثلاثا ، و يصح من ثمانية عشر ، لانه لابد من عدد له نصف و سدس و لثلثه ثلث و ذلك ثمانية عشر ، حاصلة من ضرب الوفق من أحد المخرجين في الآخر . و الاحتمال الاول أقرب ، لان المتبادر من النصيب هو ما يصيب الوارث بعد الوصايا ، و لان المتيقن هو الاقل و الزائد مشكوك فيه . قوله : ( و لو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث ، و لآخر بجزء مما يبقى من المال ، احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث ، إذا لم يكن ثم وصية اخرى ، و ان يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال ، و أن يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه فيدخلها حينئذ الدور . فلو أوصى لواحد بمثل نصيب ابن و له ثلاثة ، و لآخر بنصف باقى المال ، فعلى الاول لصاحب النصيب الربع و لآخر نصف الباقي و ما بقي للبنين و يصح من ثمانية ، و على