دخول المظروف لو كانت الوصية بصندوق أو جراب
[ و لو أوصى له بسفينة ، أو صندوق ، أو جراب ، قيل : دخل المظروف . ] قال : فقال : " لابل السيف بما فيه له " ( 1 ) ، و في طريق آخر عن أبي جميلة نحوه ( 2 ) . قال المصنف في التذكرة : و أبو جميلة فيه قول ، لكن الرواية مناسبة للعقل ، فإن الجفن كالجزء من السيف ، لافتقاره إليه و حاجته ، و عدم انفكاكه غالبا عنه ( 3 ) . و اختار الاكثر الدخول ، و هو الاقرب ، إلا أن تشهد قرينة بخلافه . قوله : ( و لو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل : دخل المظروف ) . القول للشيخين ( 4 ) ، و الصدوق ( 5 ) ، و ابن الجنيد ( 6 ) ، و أبي الصلاح ( 7 ) ، و ابن البراج ( 8 ) ، مستنده رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف ، و كان في جفن و عليه حلية - إلى أن قال - : قلت : رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق و ليس لك المال قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : " الصندوق بما فيه له " ( 9 ) . و عن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، و لم يسم ما فيها و فيها طعام ، أ يعطاها الرجل و ما فيها ؟ قال : " هي للذي أوصى له بها ، إلا أن يكون صاحبها متهما ، و ليس للورثة شيء " ( 10 ) .1 - الكافي 7 : 44 حديث 1 ، الفقية 4 : 161 حديث 561 ، التهذيب 9 : 211 حديث 837 . 2 - الكافي 7 : 44 حديث 3 ، التهذيب 9 : 212 حديث 839 . 3 - التذكرة 2 : 497 . 4 - المقنعة : 102 ، النهاية : 614 . 5 - المقنع : 166 . 6 - نقل قوله العلامة في المختلف : 508 . 7 - الكافي في الفقة : 365 . 8 - نقله عنه العلامة في المختلف : 508 . 9 - الكافي 7 : 44 حديث 1 ، الفقية 4 : 161 حديث 561 التهذيب 9 : 211 حديث 837 . 10 - الكافي 7 : 44 حديث 2 ، الفقية 4 : 161 حديث 562 ، التهذيب 9 : 212 حديث 838 .