[ ح : لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه ، سواء أطلق أو عينه ، اما لو قصد التملك فإنه يبطل . ط : لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو ، و لو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأَقرب الافتقار إلى الاجازة ، لظهور الغرض في أعيان الاموال ، ] قوله : ( ح : لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه ، سواء أطلق أو عينه ، أما لو قصد التملك فإنه يبطل ) . أي : سواء أطلق المسجد أو عينه كالمسجد الحرام ، فالضمير في عينه يعود إلى المسجد . و يحتمل عوده إلى مصدر ( صرف ) ، أي : سواء أطلق الوصية فلم يذكر المصرف أو عينه ، و ذلك لان المعروف من الوقف على المسجد أو المشهد و نحوهما الصرف إلى مصالحه فلا حاجة إلى التصريح به ، نعم لو قصد بالوصية للمسجد تملكه لم تصح لامتناعه . قوله : ( ط : لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو ، و لو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأَقرب الافتقار إلى الاجازة ، لظهور الفرض في أعيان الاموال ) . لا ريب اله لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه من التركة كان لغوا ، لان ذلك ثابت على كل تقدير . و لو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه ، فإما أن يكون على وجه التنجيز ، أو على وجه الوصية : فإن كان الاول فالأَقرب عدم توقفه على الاجازة ، لان التصرف في المرض إذا لم ينقص القيمة لا يتوقف على الاجازة ، و لهذا جاز البيع بثمن المثل ، و كذا بأقل