[ تنبيه : لو اشتملت الوصية ، أو المنجز في مرض الموت على كل تقدير على التصرف في أكثر من الثلث احتمل البطلان ، لانها وصية بغير المعروف ، و الصحة . و يكون النقص كالاتلاف ، و نقص السوق كما لو كانت ] هو الحاضر ) ، ففي ثبوت استحقاق الموصى له التصرف في الثلث ذلك المعين دون الباقي - فإنه موقوف حتى يحضر الغائب ، لانه معرض للتلف . و لو تلف و الحال هذه لم يكن محسوبا على الوارث ، لعدم قبضه إياه ، فتكون التركة منحصرة في ذلك المعين الموصى به ، فتنفذ الوصية مع عدم الاجازة في ثلثه - وجهان : أحدهما - و اختاره المصنف - : ثبوت استحقاق التصرف لوجود المقتضي ، و هو حصول الوصية المحكوم بصحتها بالنسبة إلى ثلث الموصى به على كل حال ، لان غاية ما هناك تلف الغائب فيكون الموصى به هو مجموع التركة فتنفذ الوصية في ثلثه . و انتفاء المانع ، إذ ليس إلا إمكان تلف الغائب و هو غير صالح للمانعية كما قلناه . و الثاني : العدم ، لان حق الوارث التسلط على ضعف ما تسلط عليه الموصي ، لما تقرر من أن الوصية إنما تنفذ في الثلث التركة حيث يكون للوارث ثلثان . و يعتبر تسلط الوارث عليهما على حد تسلط الموصى له بالثلث ، و هو منتف هنا بالنسبة إلى الوارث ، فيجب أن يمنع الموصى له من الثلث ، لانتفاء شرط الاستحقاق . و فيه نظر ، فإنا نمنع الاشتراط ، و إذا منع الوارث من التصرف في ثلثي الموصى به لاحتمال نفوذ الوصية فيه ، فأي دليل على منع التصرف فيما علم نفوذ الوصية فيه و قطع بتمليكه إياه ؟ و الاصح الاول . قوله : ( تنبيه : لو اشتملت الوصية ، أو المنجز في مرض الموت على كل تقدير على التصرف في أكثر من الثلث احتمل البطلان ، لانها وصية بغير المعروف ، و الصحة ، و يكون النقص كالاتلاف ، و نقص السوق كما لو كانت