لو أوصى بكلب ولا كلب له - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو أوصى بكلب ولا كلب له

[ و لو أوصى بكلب و لا كلب له لم تصح ، لتعذر شرائه إن منعنا بيعه مطلقا ، و إلا اشترى له ما يصح بيعه ، و على الأَول لو كان له كلاب و لا مال له فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة لها . و يحتمل التقدير بتقويم المنفعة ، أو اعتبار العدد ، ] نفع ظاهر ، أما لو أوصى بحق التحجير و بالاولوية في الارض الخراجية و نحو ذلك فإن الصحة أظهر . قوله : ( و لو أوصى بكلب و لا كلب له لم يصح ، لتعذر شرائه إن منعنا بيعه مطلقا ، و إلا اشترى له ما يصح بيعه ) . المراد بقوله : ( منعنا بيعه مطلقا ) التعميم في كلب الصيد و غيره . و يشكل إطلاق عدم الصحة بإمكان حصوله للموصى له بغير البيع ، و صحة الوصية دائرة مع إمكان الوجود كما سبق ، فإن تعذر بطلت . أما إذا جوزنا الشراء - و هو الاصح - فإن الوارث يتخير في شراء أي الكلاب الاربعة شاء . قوله : ( و على الاول لو كان له كلاب و لا مال له ، فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة لها ، و يحتمل التقدير بتقويم المنفعة و اعتبار العدد ) . أي : على المنع من بيع الكلاب مطلقا لو كان للوصي كلاب و لا مال له سواها ففي اعتباره من الثلث طرق : الاول : تقدير القيمة لها ، بأن يفرض كونها أموالا تباع ، و ينظر كل واحد منها كم يساوي على ذلك التقدير . و وجهه أن الطريق إلى تقويم ما لا قيمة له مع وجود منفعة معتبرة شرعا ، كتقدير الحر عبدا عند الحاجة ، و كأرش الجراح الذي لا مقدر له شرعا ليمكن التوصل إلى ما يقابله من المال . الثاني : التقدير للقيمة بتقويم المنفعة ، لان المقصود من العين الانتفاع بها ، و لذلك تقل القيمة بقلة المنفعة و تكثر بكثرتها ، و هي مناط صحة الوصية حتى أن ما لا

/ 349