الوصية بمنافع الامة
[ و في تملك ولد الجارية و عقرها اشكال ، ينشأ من بطلان الوصية بمنفعة البضع ، و كون الولد جزءا من الام يتبعها في الاحكام ، و من كونه ذلك كله من المنافع . ] خصوصا على القول بالافتقار في تملكها إلى النية ، فإذا حازها بنية التملك مع حريته وجب أن يثبت الملك له . و على القول بالتملك بمجرد الحيازة فثبوت الملك له أظهر ، و الاول أقوى ، لثبوت استحقاق جميع المنافع التي من جملتها المتنازع فيه ، و الاصل بقاؤه . و العتق إنما اقتضى فك الرقبة دون المنافع ، و لانه لو لم يبق الحكم بحاله لزم تبديل الوصية بالعتق ، و هو باطل . و لا استبعاد في عدم تأثير نية العتق فيما ليس له لو قلنا : يملك المعتق المباحات أمكن إن تجب عليه اجرة مثل حيازتها . قوله : ( و في تملك ولد الجارية و عقرها اشكال ) . ينشأ : من بطلان الوصية بمنفعة البضع ، و كون الولد ، جزءا من الام يتبعها في الاحكام . و من كون ذلك كله من المنافع ، أي : في كون الموصى له بالمنافع كلها مستحقا للولد المتجدد عن الامة الموصى بها حيث يكون رقا ، و العقر لو وطئت حيث يكون وطؤها موجبا للعقر اشكال ينشأ : من ان منفعة البضع لا تصح الوصية بها قطعا ، إذ ليست على نهج سائر المنافع يملك بكل سبب صالح لنقل المنفعة ، فلا يندرج في الوصية بجميع المنافع ، فلا يستحق بدلها بالوصية ، و الولد اما جزء من الام ، أو بمنزلة الجزء منها ، فلا تتعدى الوصية بالمنافع إليه . و من ان كلا منهما معدود من المنافع فيندرج في عمومها ، و قد روي انه صلى الله عليه و آله سمى الولد كسب أبيه ( 1 ) ، فيدخل في الاكتساب ، قد عرفت امتناع تناول1 - سنن ابن ماجة 2 : 769 ، مسند احمد بن حنبل 2 : 179 .