الوصية بالربع من حصة الابن دون البنت
[ و لو أوصى بالربع من حصة الابن دون البنت فعلى الثلاثة الاؤل كما تقدم ، و على الرابع يقسم الثلث من تسعة على ثلاثة عشر بين البنت و الموصى له ، فتضرب احداهما في الاخرى تبلغ مائة و سبعة عشر ، الابنين و في كيفية قسمة الثلث الذي نفذت فيه الوصيتان بين الابن الموفر و الاجنبي احتمالان ، ذكر هما المصنف و ذكر وجه كل منهما : أحدهما : التقسيط أخماسا ، و ذلك لان وصية الاجنبي بالربع ، لانها نصف نصيب الابن ، و وصية الابن بتكملة النصف و ذلك سدس ، لاستحقاقه الثلث بالارث ، و المخرج المشترك للربع و السدس هو اثنا عشر و مجموعهما خمسة منها فيجب أن يقسط الثلث عليها ليصيب كل واحد بنسبة استحقاقه و يدخل عليه النقص بالنسبة ، و هكذا شأن الحقوق إذا اجتمعت و ضاق عنها متعلقها ، سواء الوصايا و غيرها . و يصح من خمسة عشر ، لان مخرج الثلث ثلاثة نضربه في خمسة تبلغ ذلك . الثاني : التسوية ، لان ما يحصل للمزاحم من الارث بعد الوصية يجب أن يحصل للآخر مثله بالارث ، لما سبق من استوائهما في السبب ، و ما زاد على ذلك فهو وصية بين الموفر و الموصى له الاجنبي فيتساويان فيه ، لان كلما يأخده الموصى له الاجنبي من نصيب المزاحم فللموفر مثله بالوصية . و فيه منع ، بل ذلك محل النزاع ، فإن تم هذا الوجه صحت من ستة ، لوجوب انقسام الثلث قسمين . و الحق أن هذا الاحتمال الاخير بعيد جدا ، بل لا وجه له و إن حكى الشارح عن المصنف تحسينه ( 1 ) ، بل على احتمال تعدد الوصية لا يتجه إلا الاحتمال الرابع ، و على الرابع لا يتجه إلا التقسيط أخماسا . قوله : ( و لو أوصى بالربع من حصة الابن دون البنت ، فعلى الثلاثة الاول كما تقدم ، و على الرابع يقسم الثلث من تسعة على ثلاثة عشر بين البنت و الموصى له ، فيضرب أحدهما في الآخر يبلغ مائة و سبعة عشر ،1 - إيضاح الفوائد 2 : 546 .