عدم صحة الاجازة إلا من جائز التصرف - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم صحة الاجازة إلا من جائز التصرف

[ و لا تصح الاجازة إلا من جائز التصرف ، فلا تنفذ اجازة المجنون ، و الصبي و السفيه ، و تصح من المفلس . ] محتمل ، و إن كان التعميم لا يخلو من اشكال . قوله : ( و لا تصح الاجازة إلا من جائز التصرف ، فلا تنفذ اجازة الصبي و المجنون و السفيه ، و يصح من المفلس ) . أما عدم صحة الاجازة من الصبي و المجنون و السفيه فظاهر ، لان الاجازة تنفيذ للتصرف في المال فهي في حكم التصرف في المال ، و هو ممتنع ممن ذكر . و أما صحتها من المفلس فبناها المصنف في التذكرة على أنها تنفيذ حتى لو قلنا بأنها ابتداء عطية لم تصح ، لانه ليس له هبة ماله ( 1 ) ، و هذا يتم في الاجازة بعد الموت . أما في حال المرض فلا ، لان المفلس لم يملك شيئا حينئذ فلم تتعلق حقوق الغرماء بمتعلق الاجازة ليحجر عليه في ذلك ، إذ لا يحجر عليه إلا في الاموال التي تعلقت بها حقوق الغرماء . على أن لقائل أن يقول : إن كانت الاجازة بعد الموت أيضا يجب أن تكون نافذة إذا قلنا بأن قبول الوصية كاشف عن تملك الموصى له بالموت ، لان الاجازة و القبول على هذا التقدير يكشفان عن أن المفلس إن لم يملك الموصى به فلم تتعلق به حقوق الغرماء ، أما على القول بأن القبول جزء السبب فيتم ما ذكره إذا وقعت الاجازة بعد الموت ، لان الوارث قد ملك حينئذ . و يشكل هذا أيضا بأن ذلك يقتضي تصرف المفلس في المال الذي تعلقت به حقوق الغرماء فلا يتم ما ذكره بحال . و اعلم أن العبرة بإجازة الورثة عند الموت لا عند الوصية ، فلو كان له أخ فأجاز ثم تجدد له ابن لامتداد المرض فالمعتبر إجازة الابن .

1 - التذكرة 2 : 482 .

/ 349