[ و لو أوصى بثلثه للفقراء ، و له أموال متفرقة ، جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه . و لو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي أو غيره أجزأ ، و يدفع إلى الموجودين في البلد ، و لا يجب تتبع الغائب . ] نفعه بالثمن الزائد صحت الوصية ، و كان الزائد له . و إن علم قصد جودة الطعام و أن التعيين إنما كان لاجله كان الزائد للوارث ، و إلا فالوجهان . و عبارة المصنف لا تأبى ذلك ، إذ لا بحث مع العلم بالقصد بقرينة و نحوها ، و مع الجهل فيحتمل التصدق بالزائد ، لصيرورته متعلق الوصية فلا يعود إلى الوارث ، و لان ذلك القدر الزائد من المال في حكم الموصى بالصدقة به ، لانه عوضه ، فلا يعود إلى الوارث بحال . و وجوب شراء القدر المعين بالثمن المعين بارتفاع السوق ، لان فيه تنفيذا للوصية ، و لانه بعد ارتفاع قيمته يكون أعز وجودا فيكون ارتفاع الفقراء به أكثر . و يحتمل إن كان قد عين البائع الشراء منه بذلك القدر و إن لم تبلغه قيمة السوق لاحتمال إرادة نفعه بالزائدة ، خصوصا إذا كان صالحا و يحتمل البطلان في الزائد و هو أبعدها ، و ليس القول بالتصدق بالزائد ، أو توقع الشراء بالقدر المعين بذلك البعيد . و لو كان البائع معينا ، و هو ممن وقع الحث على الصدقة عليه فوجوب الشراء بجميع الثمن منه قريب . قوله : ( و لو أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه ، و لو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي أو غيره أجزأ و يدفع إلى الموجوديين في البلد و لا يجب تتبع الغائب ) . أما الاجزاء فلحصول الغرض من الوصية ، و استشكل شيخنا الشهيد في بعض حواشيه الجواز في بعض الصور ، و ذلك لانه إن نقل المال من البلاد المتفرقة إلى بلد الاخراج كان فيه تغرير بالمال و تأخير للاخراج ، و إن أخرج قدر الثلث من بعض