لو وطأ وارث الموصي الجارية الموصى بها بعد موت الموصي
[ و لو كان على الموصى له دين فقبل وارثه قضي منه الديون و الوصايا ، و يعتق من ينعتق عليه على الاول دون الثاني . و لو وطأ الوارث قبل القبول فعليه المهر ، و لا تصير ام ولد لو احبلها على الآول دون الثاني . ] و على الثاني - و هو القول بأن القبول سبب - يعتق الجد على ابن الابن ، لدخوله في ملكه بالقبول ، و لا يرث لسبق استحقاق الابن تركة أبيه على عتق الاب و اعلم أن عبارة المصنف لا تخلو من مناقشة ، فإن ذكر الاقرار في قوله : ( لانه أقر جميع الورثة ) لا موضع له ، لان المسألة مفروضة في قبول الوصية لافي الاقرار ، إلا أن يريد محاذاتها بمسألة الاقرار ، و فيه تكلف لا يخفي . و كذا قوله : ( فيثبت نسبه ) فإن نسبه لا يثبت بمجرد إقراره ، إلا أن يحمل على أن المراد ثبوته في حقه . قوله : ( و لو كان على الموصى له دين و قبل وارثه قضى منه الدين و الوصايا ، و يعتق من يعتق عليه على الاول دون الثاني ) . هذا أيضا من المسائل المتفرعة على القولين ، و تحقيقها : أنه لو كان على الموصى له دين ، أو كان له وصايا و مات بعد موت الموصي و قبل القبول فقبل وارثه ، فعلى القول بأن القبول كاشف يقضى من الموصى به دين الموصى له و ينفذ وصاياه ، و لو كان في الموصى به من ينعتق على الموصى له خاصة كابنه و الوارث ابن آخر عتق . و على القول بأن القبول جزء السبب يستقر ملك الوارث على الموصى به ، و لا يقضى الدين منه ، و لا ينفذ منه الوصايا ، و لا يحكم بالعتق ، لعدم دخوله في ملك الموصى له . قوله : ( و لو وطأ الوارث قبل القبول فعليه المهر ، و لا تصير أم ولد لو أحبلها على الاول دون الثاني ) . هذا أيضا من الفروع ، و بيانه : أنه لو وطأ وارث الموصي الجارية الموصى بها بعد موت الموصى و قبل قبول الموصى له : فعلى القول بأن القبول كاشف يجب عليه