[ و لو أوصى له بأبيه فمات فقبل ابنه ، فعلى الاول تثبت حريته من حين الموت فيرث السدس ، و لا دور من حيث أنه لو ورث لاعتبر قبوله . و لا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته . و إذا لم يعتبر لم يعتق ، فيؤدي توريثه إلى إبطال توريته ، لانه أقر جميع الورثة - و هم ابن الابن - بمشارك ، فيثبت نسبه و يرث . و على الثاني يعتق الجد على ابن الابن و لا يرث . ] قوله : ( و لو أوصى له بأبيه فمات فقبل ابنه ، فعلى الاول تثبت حريته من حين الموت فيرث السدس ، و لادور من حيث أنه لو ورث لاعتبر قبوله ، و لا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته ، و إذا لم يعتبر لم يعتق فيؤدي توريثه إلى إبطال توريثه ، لانه أقر جميع الورثة - و هم ابن الابن - بمشارك فيثبت نسبه و يرث ، و على الثاني يعتق الجد على ابن الابن و لا يرث ) . هذا أيضا من المسائل المتفرعة على القولين ، و تحقيق القول فيها : انه إذا أوصى لشخص بأبيه المملوك للموصي ، فمات الموصى له بعد الموصي و كان له ابن فقبل الوصية ، فعلى الاول - و هو أن القبول كاشف - تثبت حرية الاب من حين الموت ، أي موت الموصي فيرث السدس لتحقق موت الموصى له عن أب و ابن و لا يرد لزوم الدور من حيث لو ورث لاعتبر قبوله في الوصية ، لان المعتبر قبول جميع الورثة ، و اعتبار قبوله حينئذ ممتنع ، لانه إذ ذاك رقيق فلا يحكم بعتقه ، لتوقفه على قبول جميع الورثة ، و هو ممتنع بالنسبة إليه فيلزم عدم توريثه ، فيكون توريثه مؤديا إلى إبطال توريثه ، و ما هذا شأنه وجب أن يكون باطلا فيحكم ببطلان توريثه . و وجه عدم لزوم الدور : أن المعتبر قبول جميع الورثة حين القبول ، قد تحقق الانحصار في ابن الابن فكان كما لو أقر ابن الابن بأب ، فإن الوارث حين الاقرار منحصر فيه فيثبت الارث بإقراره .