[ مثل نصيب الوارث كأن لا وصية غيرها . فلو أوصى له بثلث ماله ، و لاخر بمثل نصيب احد بنية ، و هم ثلاثة ، فعلى الاول للموصى له بالثلث الثلث ، و الباقي يقسم أرباعا بين الثاني و البنين ، و تصح من ستة ، فإن ردوا بطلت وصية الثاني . و على الثاني الاول الثلث ، و للآخر الربع مع الاجازة ، و تصح من ستة و ثلاثين . ] النصيب مثل نصيب الوارث كأن لا وصية غيرها ، فلو أوصى له بثلث ماله و لآخر بمثل نصيب أحد بنية - و هم ثلاثة - ، فعلى الاول للموصى له بالثلث الثلث و الباقي يقسم أرباعا بين الثاني و البنين و تصح من ستة ، فإن ردوا بطلت وصية الثاني ، و على الثاني للاول الثلث ، و للآخر الربع مع الاجازة ، و تصح من ستة و ثلاثين ) . لو أوصى لواحد بجزء مقدر كالثلث و الربع ، و لآخر بمثل نصيب وارث ، و الورثة ثلاثة ، ففي كيفية إخراج الوصية الثانية وجهان : أحدهما : أن يقسم ما يبقى بعد الجزء بين الموصى له الثاني و بين الورثة أرباعا ، فيكون كواحد منهم . و وجهه : إنه أوصى بمثل نصيب الوارث ، و نصيبه هو ما يكون بعد الوصايا ، للنص الصريح ، فتعين في تقديره إخراج كل من الوصيتين بحيث يساوي نصيب الوارث بعدهما ، و ان قضية المماثلة تقتضي أن يكون نصيب الموصى له الثاني زائد على نصيب الوارث ، كما لا يكون ناقصا عنه ، و لان ذلك هو المتيقن ، و الزائد منفي بالاصل . الثاني : إعطاء صاحب النصيب مثل الوارث الذي ثبت له ، على تقدير أن لا تكون وصيته سوى الوصية الثانية ، ثم يؤخذ الجزء من الباقي و يقسم ما يبقى بعده بين الورثة ، و وجهه : انه جعله رابع الاربعة ، و لو لا الوصية الاولى لكان له الربع فكذا معها ، إذ لم يقيد نصيبه بكونه بعد الوصية الاولى .