لو قال الموصي : لعصبة زيد ، فمات الموصي وزيد حي
بطلان الوصية لو كانت لورثة فلان ومات ولا وارث له
[ و لو أوصى لورثة فلان ، و مات عن وارث بطلت ، و في الموالي اشكال . و لو قال : لعصبة زيد فمات الموصي و زيد حي اعطي عصبته ، و لو ] نص عليه أهل اللغة ، قال في القاموس : اليتم بالضم : الانفراد أو فقدان الاب ، و يحرك ، ثم قال : و قد يتم كضرب و علم يتما ، و يفتح إلى ان قال : ما لم يبلغ الحكم ( 1 ) . قوله : ( و لو أوصى لورثة فلان و مات عن وارث بطلت ، و في الموالي اشكال ) . لو أوصى لورثة فلان دخل فيهم الذكور و الاناث ، بنسب أو سبب ، و يستوون في الوصية سواء تفاوتوا في الميراث أو اتفقوا ، خلافا للحنفية حيث نزلوها على استحقاق الارث ( 2 ) . و لو لم يكن له وارث خاص و صرف ماله إلى بيت المال ، فقد قال المصنف في التذكرة : بطلت الوصية عند الشافعية ( 3 ) ، قال : و أما على مذهبنا فمقتضاه انه يكون للامام ، لانه وارث من لا وارث له فهو وارث خاص ( 4 ) ، و ما ذكره محتمل . و في دخول الموالي اشكال ينشأ : من كون المولى وارثا لغة و شرعا ، و من عدم تناول الوارث له عرفا ، و يضعف بأن الحقيقة الشرعية مقدمة ، و الظاهر دخول الموالي و الامام في الوصية ، و لا يستحق الوصية إلا من كان وارثا لفلان بالفعل قبل موت الموصي ، كما يدل عليه ما سيأتي في العبارة . و قوله : ( و لو قال : لعصبة زيد فمات الموصي و زيد حي اعطي عصبته ،1 - القاموس المحيط 4 : 195 ( يتم ) . 2 - المبسوط 27 : 148 . 3 - المجموع 15 : 412 ، المغني لا بن قدامة 6 : 565 . 4 - التذكرة 2 : 477 .