عدم اشتراط القبول لفظا - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اشتراط القبول لفظا

[ و بهما ينتقل الملك مع موت الموصي ، و لا يكفي الموت بدون القبول ، و بالعكس . و لا يشترط القبول لفظا ، بل يكفي الفعل الدال عليه ، و لا اتصال ] كالبيع فإنه لا يتم الملك إلا بعد انقضاء مدة الخيار على رأي الشيخ ( 1 ) ، و جوز ابن إدريس القبول قبل الموت و بعده ( 2 ) ، و يلوح من الدروس اختياره ( 3 ) . و مختار المصنف أقوى ، و إلا لم يعتبر قبول الوارث و لا رده لو مات الموصى له قبل موت الموصى و قد قبل ، و هو باطل ، لان إطلاق الاخبار يقتضي عدم الفرق بين تقدم قبول الموصى له و عدمه فيكون قبول الوارث ورده معتبرا . قوله : ( و بهما ينتقل الملك مع موت الموصي ، و لا يكفى الموت بدون القبول ، و بالعكس ) . لما سبق من أن الوصية عقد فلا بد فيها من القبول ، و انه لا يعتبر إلا بعد الموت ، إذ لا يؤثر بدونه على اختلاف القولين . قوله : ( و لا يشترط القبول لفظا ، بل يكفى الفعل الدال عليه ) كالأَخذ و التصرف ، و ذلك لان الوصية منجزة فلم يشترط فيها القبول لفظا ، لكونها شرعت على نهج العقود اللازمة و اكتفي فيها بالكتابة ، و من ثم لم يعتبر في القبول اتصاله بالايجاب على الوجه المعتبر في العقود اللازمة ، بل لا يكاد يتفق على القول بأن القبول إنما يعتبر بعد الموت و إلى ذلك أو مأ بقوله : ( و لا اتصال القبول ) ، إلا أن قوله : ( فلو قبل بعد الموت بمدة ، أو في الحياة بعد مدة صح ما لم يرد ) يقتضي بأمرين :

1 - المبسوط 2 : 84 .

2 - السرائر : 383 .

3 - الدروس : 239 .

/ 349