عدم اشتراط القبول لفظا
[ و بهما ينتقل الملك مع موت الموصي ، و لا يكفي الموت بدون القبول ، و بالعكس . و لا يشترط القبول لفظا ، بل يكفي الفعل الدال عليه ، و لا اتصال ] كالبيع فإنه لا يتم الملك إلا بعد انقضاء مدة الخيار على رأي الشيخ ( 1 ) ، و جوز ابن إدريس القبول قبل الموت و بعده ( 2 ) ، و يلوح من الدروس اختياره ( 3 ) . و مختار المصنف أقوى ، و إلا لم يعتبر قبول الوارث و لا رده لو مات الموصى له قبل موت الموصى و قد قبل ، و هو باطل ، لان إطلاق الاخبار يقتضي عدم الفرق بين تقدم قبول الموصى له و عدمه فيكون قبول الوارث ورده معتبرا . قوله : ( و بهما ينتقل الملك مع موت الموصي ، و لا يكفى الموت بدون القبول ، و بالعكس ) . لما سبق من أن الوصية عقد فلا بد فيها من القبول ، و انه لا يعتبر إلا بعد الموت ، إذ لا يؤثر بدونه على اختلاف القولين . قوله : ( و لا يشترط القبول لفظا ، بل يكفى الفعل الدال عليه ) كالأَخذ و التصرف ، و ذلك لان الوصية منجزة فلم يشترط فيها القبول لفظا ، لكونها شرعت على نهج العقود اللازمة و اكتفي فيها بالكتابة ، و من ثم لم يعتبر في القبول اتصاله بالايجاب على الوجه المعتبر في العقود اللازمة ، بل لا يكاد يتفق على القول بأن القبول إنما يعتبر بعد الموت و إلى ذلك أو مأ بقوله : ( و لا اتصال القبول ) ، إلا أن قوله : ( فلو قبل بعد الموت بمدة ، أو في الحياة بعد مدة صح ما لم يرد ) يقتضي بأمرين :1 - المبسوط 2 : 84 . 2 - السرائر : 383 . 3 - الدروس : 239 .