لو مات الوصى له قبل الوصي
[ و لو مات الموصى له قبل الموصي قيل : بطلت ، و قيل : إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له ، فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصى . ] هذا كالصريح في أن لفظ الفقراء و المساكين مختلفان وضعا ، إذ لا معنى التمييز بين اللفظين المتحدين وضعا ، فيظهر بذلك فساد و هم من توهم تساويهما في المفهوم . و وجه ما ذكره المصنف : انه لما فاوت بينهما في الوصية وجب تنفيذهما ، و لا يتحقق ذلك إلا بالتمييز بينهما ، إذ التسوية تبديل للوصية . و مفهوم العبارة يشعر بأنه لو أوصى لكل منهما بمثل الاخر لا يجب التمييز ، و هو حق ، لامكان الدفع إلى القبيلتين على السوآء من تميز . نعم لا يجوز الاقتصار على أحدهما ، لانه مخالف للاجماع الذي حكيناه عن نقله في التذكرة سابقا ( 1 ) . قوله : ( و لو مات الموصى له قبل الموصي قيل بطلت ، و قيل إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له ، فان لم يكن له وارث فلورثة الموصي ) . أي : لو مات الموصى له قبل موت الموصي ، و القائل بالبطلان هو المفيد ( 2 ) و جماعة ( 3 ) ، احتجاجا برواية أبي بصير و محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام ( 4 ) و قد تقدم ذكرها و الكلام عليها في أول كتاب الوصايا . و الثاني قول ابن الجنيد ( 5 ) و جماعة ( 6 ) ، و يدل عليه رواية محمد بن قيس عن الباقر ( ع ) ( 7 ) ، و قد سبق ذكرها . و الاصح عدم البطلان ، إلا أن يعلم تعلق1 - التذكرة 2 : 473 . 2 - المقنعة : 103 . 3 - منهم الشيخ في النهاية : 617 ، و العلامة في المختلف : 513 . 4 - التهذيب 9 : 231 حديث 906 ، الاستبصار 4 : 138 حديث 518 . 5 - نقله عنه العلامة في المختلف : 513 . 6 - منهم الشيخ في النهاية : 617 ، و المحقق في الشرائع 2 : 255 . 7 - الكافي 7 : 13 حديث 1 ، الفقية 4 : 156 حديث 541 ، التهذيب 9 : 230 حديث 903 ، الاستبصار 4 : 137 حديث 515 .