الوصية لجارح أو لقاتل الموصي
[ و لو لم يكن فيها إلا المسلمون صرف إليهم . ] و لو أوصى للجارح صح و إن سرت و لا تبطل ، و كذا القاتل على اشكال . ] و يشكل بأن وجود قرينة التخصيص يقتضي عدم التناول ، و الاحقية ممنوعة ، فإن الاحق هو من أراده المالك بالوصية دون غيره و إن كان دينه الحق ، و هذا أقرب قوله : ( و لو لم يكن فيها إلا المسلمون صرف إليهم ) . لوجود القرينة الدالة على ذلك ، فإن تنفيذ الوصية إنما يكون إذا قلنا بالصرف إليهم ، و كذا يدخلون لو لم يكن فيهم إلا كافر واحد . فرع : لو كان بعض أهل القرية كفارا في وقت الوصية و الموصي مسلم ، ثم أسلموا في حياته ففي استحقاقهم نظر ، و على ما سبق في الوصية لاقرب الناس إليه و له ابن و ابن ابن فمات الابن في حياته ثبت الاستحقاق هنا ، و للنظر في ذلك مجال . قوله : ( و لو أوصى للجارح صحت و إن سرت و لا تبطل و كذا القاتل على اشكال ) . اختلف الاصحاب في الوصية للقاتل ، فقال الشيخ : يصح ( 1 ) ، لعموم قوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين ) ( 2 ) ، و نحو ذلك كقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها ) ( 3 ) . و قال ابن الجنيد : لا وصية لقاتل عمد ، لان فعله مانع له من الوصية كمنعه من الميراث ( 4 ) . و فصل المصنف في المختلف و التذكرة : بأنه إن أوصى قبل القتل أو ما يوجبه لمن يندرج فيه القاتل ، كما إذا قال : أعطوا أولادي أو إخوتي كذا ، ثم يقتله أحدهم1 - الخلاف 2 : 182 مسألة 27 كتاب الوصايا . 2 - البقرة : 180 . 3 - النساء : 11 . ( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 507 .