[ و لو أجازوا وصية النصف ثم ادعوا ظن القلة صدقوا مع اليمين . و لو كانت الوصية بمعين فادعوا ظن انه الثلث ، أو مازا د بيسير ، أو أن المال كثير ، أو أنه لا دين لم يقبل منهم ، و يحتمل القبول . و إذا أوصى بالثلث لزيد كان له من كل شيء ثلثه . ] كبيت من الدار لاحدهما و للآخر الباقي . قوله : ( و لو أجازوا وصية النصف ثم ادعوا ظن القلة صدقوا مع اليمين ) . لانهم ربما بنوا في القلة على أصالة عدم الزائد ، و لان دعواهم يمكن أن تكون صادقة ، و لا يمكن الاطلاع على ظنهم إلا من قبلهم ، لان الظن من الامور النفسانية ، فلو لم يكتف فيه باليمين لزم الضرر ، لتعذر اقامة البينة على دعواهم . قوله : ( و لو كانت الوصية بمعين فادعوا ظن أنه الثلث أو ما زاد بيسير ، أو أن المال كثير ، أو أنه لادين لم يقبل منهم ، و يحتمل القبول ) . ما سبق حكم الوصية إذا كانت بجزء مشاع و أجازها الورثة ، و هذا حكم ما إذا كانت الوصية بمعين فأجازوها ، ثم ادعوا ظن أن الموصى به هو ثلث التركة أو زائدا عليه بيسير ، أو ادعوا ظن أن المال كثير ، أو ظن أنه لادين على الميت فظهر دين ، فلزمت زيادة الموصى به على القدر الذي رضوا بنقصانه من التركة . و قد اختار المصنف عدم القبول منهم و ذكر القبول احتمالا . و وجه الاول : إن الاجازة وقعت على معلوم للورثة فكانت ماضية عليهم ، بخلاف الوصية بالجزء المشاع من التركة فإن العلم بمقداره موقوف على العلم بمجموع التركة ، و الاصل عدمه فتقبل فيه دعوى الجهالة . و وجه احتمال القبول : إن الاجازة و إن وقعت على معلوم إلا أن كونه بمقدار الثلث لا يعلم إلا بعد العلم بمقدار التركة ، و لانه كما احتمل ظنهم قلة النصف في نفسه