الوصية بسهم من المال أو بشئ منه
[ و السهم الثمن ، و الشئ السدس . ] قوله : ( و السهم الثمن ) . هذا أحد قولي الشيخ ( 1 ) ، و أكثر الاصحاب ( 2 ) ، و هو المعتمد ، لموثقة السكوني عن الصادق عليه السلام : انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله قال : " السهم واحد من ثمانية ( 3 ) " ، و مثله في الحسن عن صفوان عن الرضا عليه السلام ( 4 ) . و قال في الخلاف و المبسوط : إنه السدس ( 5 ) ، و هو قول علي بن بابويه ( 6 ) ، روى ابن مسعود : إن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه و آله السدس ( 7 ) . و ذكر المصنف في التذكرة : إن السهم في كلام العرب السدس ( 8 ) . و روى طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام قال : " من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة " ( 9 ) ، و الاول هو المذهب . قوله : ( و الشئ السدس ) . نسب المصنف في التذكرة القول بذلك إلى علمائنا ، و حكى عن ابن إدريس انه ادعى على هذا إجماع الطائفة ( 10 ) ، و ذكر إن اصحابنا عولوا على رواية أبان عن زين العابدين عليه السلام : إنه سئل عن رجل أوصى بشيء فقال : " الشيء في كتاب علي1 - النهاية : 613 . 2 - منهم : سلار في المراسم : 204 ، و ابن حمزة في الوسيلة : 378 ، و ابن إدريس في السرائر : 388 ، و المحقق في الشرائع 2 : 248 . 3 - الفقية 4 : 152 حديث 526 ، التهذيب 9 : 210 حديث 832 ، الاستبصار 4 : 133 حديث 502 . 4 - الكافي 7 : 41 حديث 2 ، التهذيب 9 : 210 حديث 833 ، الاستبصار 4 : 133 حديث 503 . 5 - الخلاف 2 : 178 مسألة 9 كتاب الوصايا ، المبسوط 4 : 8 . 6 - المقنع : 163 . 7 - المغني لا بن قدامة 6 : 477 . 8 - التذكرة 2 : 496 . 9 - التهذيب 9 : 211 حديث 834 ، الاستبصار 4 : 134 حديث 504 . 10 - التذكرة 2 : 496 .