الوصية لاخر بربع ما يبقى من ثلث ماله بعد الوصية الاولى
[ فصحح الفريضة تجدها من أربعة و عشرين ، للزوجة الثمن ثلاثة ، و لكل ابن سبعة . و أنقص سهم الزوجة من نصيب ابن يبقى أربعة و هي الوصية ، فزدها على أربعة و عشرين ، للموصى له أربعة ، و للمرأة ثمن الباقي ، و لكل ابن سبعة . فإن أوصى لاخر بربع ما يبقى من ثلث ماله بعد الاولى ، فخذ ثلث المال و أنقص منه الوصية الاولى ، و هي أربعة انصباء كما تقدم ، يبقى ثلث مال إلا أربعة انصباء ، فهذا باقي ثلث المال ، ادفع ربعة إلى الثاني و هو نصف سدس مال الانصباء ، يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة انصباء ، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال و نصف سدس مال إلا ثلاثة انصباء تعدل انصباء الورثة ، و هي أربعة و عشرون نصيبا ، فإذا جبرت صارت خمسة أسداس مال و نصف سدس مال تعدل سبعة و عشرين ] المسائل الآتية عده احتمالا ، لكنه مراد هنا ، فإن البيان الذي ذكره لا ينطبق عليه ، إذ لو أريد لوجب أن يكون الموصى به ما يبقى من الثلث بعد نقص نصيب الزوجة . و كذا يراد بنصيب الزوجة المنقوص هو ما بعد الوصية ، و عمل المسألة ظاهر ، لانك تصحح مسألة الورثة و تزيد عليها مثل نصيب أحدهم بعد نقص نصيب الزوجة منه . قوله : ( فإن أوصى لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الاولى ، فخذ ثلث المال و أنقص منه الوصية الاولى ، و هي أربعة أنصباء كما تقدم ، يبقى ثلث مال إلا أربعة أنصباء فهذا باقي ثلث المال ، ادفع ربعه إلى الثاني و هو نصف سدس مال الانصباء ، يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنصباء ، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال و نصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء يعدل أنصباء الورثة و هي أربعة و عشرون نصيبا ، فإذا جبرت صارت خمسة