لو أوصى بمعين زائد عن الثلث لاثنين ولم تجز الورثة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو أوصى بمعين زائد عن الثلث لاثنين ولم تجز الورثة

[ فإن اشتبه الاول أقرع . و لو أوصى بمعين زائد عن الثلث لاثنين ، و لم تجز الورثة ، فلهما منه بقدر الثلث . و لو رتب اعطي الاول ، و كان النقص على الثاني ، سواء أوصى لكل منهما بشيء منه ، أو أوصى لكل منهما بشيء منفرد . ] الاخيرة متعلق الاولى ، و لعله استفيد من الاختلاف الحاصل بين الثلث و الربع و السدس ، و ما ذكرناه من الدليل آت هنا ، إلا أن مخالفة الجماعة لا تخلوا من شيء و لو أوصى بثلث ثم بثلث آخر فعلى ما قلناه يكون رجوعا ، و قد صرح ابن إدريس ( 1 ) و المصنف بعدمه . قوله : ( فإن اشتبه الاول أقرع ) . أي : سواء قلنا انه رجوع أم لا ، لانه ان كان رجوعا ، فالوصية هي الثانية ، و إلا فالأَولى . قوله : ( و لو أوصى بمعين زائد على الثلث لاثنين و لم يجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث ، و لو رتب أعطى الاول و كان النقص على الثاني ، سواء أوصى لكل منهما بشيء منه أو أوصى لكل منهما بشيء منفرد ) . أي : لو أوصى بمعين كدار لاثنين ، و هو زائد على الثلث ، و لم يجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث إن كانت الوصية لهما دفعة ، بدليل قوله : ( و لو رتب ) فيكون إطلاقه في الاولى اعتمادا على التقييد في الثانية . و لو رتب بأن أوصى لزيد من ذلك المعين بشيء و لعمرو بشيء بدئ بالاول و كان النقص على الثاني ، لان الظاهر ان المراد تنفيذ الوصيتين لانهما في حكم وصية واحدة . و لا فرق بين أن يوصي لكل منهما بشيء من المعين مشاع كنصف ، أو بشيء منفرد

1 - السرائر : 385 .

/ 349