د : لو أوصى بعين لحي وميت ، أو للحائط - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

د : لو أوصى بعين لحي وميت ، أو للحائط

[ د : لو أوصى بعين لحي و ميت ، أو للملك ، أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحي بالجميع أو النصف ، و لو جهل فالنصف . ] بها ، ( فأن ) ذكرها حينئذ كعدمه ، و هذا هو الاصح . إذا عرفت ذلك فالأَحوال ثلاثة : أن يعلم تعلق الغرض بها و عدمه ، و الحكم فيهما قد علم و أن يجهل الامران فيحتمل الصحة ، لوجود المقتضي و هو الوصية ، و الشك في المانع و هو تعلق الغرض و البطلان ، لان ذكر النسبة يدل على تعلق الغرض و فيه نظر ، لجواز أن يكون ذكرها للتعريف و التميز لا لتعلق الغرض ، و كل منهما محتمل ، و إن كان الاول لا يخلو من قرب ، فان ذكر النسبة لا دلالة له ، على كونها شرطا في الاستحقاق . قوله : ( د : لو أوصى بعين لحي و ميت أو للملك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحي بالجميع أو النصف ، و لو جهل فالنصف ) . لما امتنعت الوصية للميت و الملك و الحائط ، لامتناع ثبوت الملك لهم على الوجه المتعارف ، احتمل فيما إذا جمع في الوصية بين أحدهم و بين زيد الحي تخصيص الحي بالجميع ، لانه بالوصية قصد إخراج الجميع عن ملكه ، فمع علمه بان من عدا زيد الحي لا يملك يكون قاصدا إلى تمليك الحي الجميع ، و لان العطف يقتضي التسوية في الحكم ، و هو هنا تملك جميع العين ، و التشريك إنما نشأ عن المزاحمة و هي منتفية هنا . و يحتمل تخصيصه بالنصف لان ظاهر اللفظ يقتضي التشريك نظرا إلى العطف ، فيقتضى صرف النصف عن الحي إلى من لا يصح تملكه ، و ذلك يقتضي بقاؤه على ملك الموصي و لا أثر لعلمه و عدمه ، لان معنى المعطوف عليه في مثل هذا التركيب إنما يتم بالمعطوف و حينئذ فلا شيء في اللفظ يقتضي اختصاص الحي بالجميع ، و هذا أظهر ، أما إذا جهل عدم تملك من عدا الحي فلا بحث في استحقاقه النصف خاصة .

/ 349