الوصية بمثل أحد بنيه الثلاثة
[ و لو أوصى له بمثل بنية الثلاثة ، و ينقص منه نصيب الزوجة . ] أما الاول ، فلان تضعيف الضعف هو ضم مثله إليه ، و قد سبق أن ضعف الشيء هو مع مثله فيكون تضعيف الضعف إعطاء أربعة أمثال النصيب . و يشكل بأن الضعف إذا كان ضم مثل الشيء إليه يكون نصيب الموصى بضعفه داخلا في الوصية ، مع أنه نصيب الابن فكيف يعقل دخوله ؟ و يمكن أن يقال : إن ذلك بناء على أن الضعف مثلان ، و يكون المراد بتضعيفه : دفع قدره مرتين ، و ذلك أربعة أمثال النصيب ، فيكون الموصى به هو ضعف ضعف النصيب و المضاف إليه أولا و ثانيا خارج ، و منه يظهر وجه الثاني و قوته . و احتمال كونه ثلاثة أمثاله ضعيف ، لان الضعف إن كان هو المثل فهو مثل واحد ، لانه في معنى اعطوه : مثل نصيب ولدي ، و غاية ما يتكلف أن يكون مثلين ، و إن كان مثلين فهو أربعة كما قررناه ، و في احتمال بعيد أنه ستة أمثاله ، بأن يكون الضعف و مثله معا هو الموصى به . و ربما وجه احتمال كونه ثلاثة أمثاله بأن الضعف هو ضم الشيء إلى مثله . فيكون الاول مثلين ، و الثاني ضم مثل آخر إليهما . و يرد عليه ما قدمناه من أن الوصية بالمضاف دون ما عداه فلا يستقيم ما ذكروه ، مع أن ذلك مبنى على أن الضعف المثل ، و قد بينا ما فيه . قوله : ( و لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة و ينقص منه نصيب الزوجة ) . أي : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة بعد الوصية ، فإنه قد سبق أنه لايراد في مثل ذلك النصيب قبل الوصية ، و القائل به هو مالك ( 1 ) و جمع من العامة ( 2 ) . نعم قد مالى إليه المصنف في التحرير ( 3 ) ، و سيأتي إن شاء الله تعالى في كلامه في1 - المجموع 15 : 478 . 2 - المجموع 15 : 478 . 3 - التحرير 1 : 298 .