بيان بعض ألفاظ الوصية
[ الايصاء إلا أن يقرنه بما يفسد الاقرار كما لو قال : هو من مالي له ، فهو وصية . و لو قال : عينت له كذا ، فهو كناية ينفذ مع النية . و لو قال : وهبته و قصد الوصية لا التنجيز فالأَقرب صحة التفسير ، لانه بمنزلة ملكت . ] الايصاء إلا أن يقرنه بما يفسد الاقرار ، كما لو قال : هو من مالي له فهو وصية ) . إذا قال : هو له فهو اقرار لصراحته في ذلك ، و احتمل المصنف في التذكرة انه لو قال : نويت أنه له بعد الموت يكون وصية ، لاحتمال اللفظ له ، و هو أعرف بنيته و قصده ( 1 ) ، و هو ضعيف ، لان ذلك تصرف في اللفظ الصريح في الاقرار بما يقتضي ابطاله . و إذا قرنه بما يفسد الاقرار كقوله : هو من مالي له ، بناء على إضافة المال إلى نفسه ينافي الاقرار به للغير فقد حكم المصنف بكونه وصية ، . و يشكل بانتفاء ما يدل على ذلك ، و فساد الاقرار كاف في وجوب صرف اللفظ إلى الوصية ، نعم لو وجد في اللفظ ما يقتضي ذلك كقوله : بعد وفاتي فهو وصية ، و كذا لو دلت على ارادته قرينة ، و بدونه فالمعتمد العدم . قوله : ( و لو قال : عينت له كذا ، فهو كناية ينفذ مع النية ) . و ذلك لانه لا يدل على قصد الوصية بشيء من الدلالات ، فإن التعيين قد يكون للتمليك و للاعارة و لغيرهما ، فما لم توجد قرينة تدل على إدارة ذلك لم يحكم بكونه وصية و لا تمليكا . قوله : ( و لو قال : وهبته و قصد الوصية لا التنجيز فالاقرت صحة التفسير ، لانه بمنزلة ملكت ) .1 - التذكرة 2 : 452 .