العمل بالقرعة لو كانت الوصية بعتق عدد معين من عبيده دون التعيين
[ و لو أوصى بعتق عدد معين من عبيده و لم يعينهم ، استخرج العدد بالقرعة إلى أن يستوفى الثلث ، و يحتمل تخيير الورثة . و لو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق اجمع إن خرجت قيمته من الثلث ، و إلا المحتمل . و لو أعتقه اجمع و لا شيء له سواه عتق ثلثه . و لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فإن تعذر قيل : يعتق من لا ] هذا إذا أوصى بعتقهم من ترتيت ، و لو رتب بدئ بالاول فالأَول حتى يستوفى الثلث . قوله : ( و لو أوصى بعتق عدد معين من عبيده و لم يعينهم استخرج العدد بالقرعة إلى أن يستوفى الثلث ، و يحتمل تخيير الورثة ) . وجه الاول : إن الوصية بالعتق حق للمعتق ، و لا ترجيح لبعضهم على غيره ، لانتفاء التعيين ، فوجب استخراج ذلك العدد بالقرعة . و وجة الثاني : إن متعلق الوصية متواطئ فيتخير في تعيينه الوارث ، و ذلك لانه لولاه لكانت الوصية إما بعتق مبهم بحسب نفس الامر ، أو معين عند الموصى دون الوارث ، و كلاهما باطل ، للزوم التكليف بما لا يطاق ، و لان المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بعتق اي عدد كان من الجميع فتعين الحمل عليه ، و هذا أقوى و العمل بالقرعة أحوط قوله : ( و لو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته من الثلث . ) . وجهه : إن المنجز كالوصية في اعتباره من الثلث إذا وقع في المرض على أصح القولين ، و سيأتي تحقيقه إن شاء الله . قوله : ( و لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فإن تعذر قيل : أعتق من لا