الوصية بعتق رقبة مؤمنة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية بعتق رقبة مؤمنة

العمل بالقرعة لو كانت الوصية بعتق عدد معين من عبيده دون التعيين

[ و لو أوصى بعتق عدد معين من عبيده و لم يعينهم ، استخرج العدد بالقرعة إلى أن يستوفى الثلث ، و يحتمل تخيير الورثة . و لو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق اجمع إن خرجت قيمته من الثلث ، و إلا المحتمل . و لو أعتقه اجمع و لا شيء له سواه عتق ثلثه . و لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فإن تعذر قيل : يعتق من لا ] هذا إذا أوصى بعتقهم من ترتيت ، و لو رتب بدئ بالاول فالأَول حتى يستوفى الثلث . قوله : ( و لو أوصى بعتق عدد معين من عبيده و لم يعينهم استخرج العدد بالقرعة إلى أن يستوفى الثلث ، و يحتمل تخيير الورثة ) . وجه الاول : إن الوصية بالعتق حق للمعتق ، و لا ترجيح لبعضهم على غيره ، لانتفاء التعيين ، فوجب استخراج ذلك العدد بالقرعة . و وجة الثاني : إن متعلق الوصية متواطئ فيتخير في تعيينه الوارث ، و ذلك لانه لولاه لكانت الوصية إما بعتق مبهم بحسب نفس الامر ، أو معين عند الموصى دون الوارث ، و كلاهما باطل ، للزوم التكليف بما لا يطاق ، و لان المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بعتق اي عدد كان من الجميع فتعين الحمل عليه ، و هذا أقوى و العمل بالقرعة أحوط قوله : ( و لو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته من الثلث . ) . وجهه : إن المنجز كالوصية في اعتباره من الثلث إذا وقع في المرض على أصح القولين ، و سيأتي تحقيقه إن شاء الله . قوله : ( و لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فإن تعذر قيل : أعتق من لا

/ 349