الوصية بثلث ماله وله ثلاث أخوات من الابوين وجد من الام
[ عليه مثل نصفه يصير سبعة و عشرين . و هكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب إبنين أو أكثر ، أو ابن و بنت ، أو ابن و زوجة ، و غيرهما . ] فتزيد عليه مثل نصفه تصير سبعة و عشرين ) . هذا أيضا مثال آخر ذكر فيه العمل بكل من الطريقين للتمرن ، و صورته انه لو كان له ثلاث أخوات من الابوين وجد من الام و الوصية بحالها ، اعني بالثلث : فعلى الطريق الاول : إذا أخذت الجزء الموصى به من مسألة الوصية يبقى سهمان لا ينقسمان على فريضة الورثة و هي تسعة ، لان للجد الثلث و للاخوات ما يبقى أثلاثا و لا وفق ، فتضرب احدى الفريضتين في الاخرى تبلغ سبعة و عشرين ، للموصى له الثلث تسعة ، و للجد ثلث الباقي ، و للاخوات ثلثاه أثلاثا . و على الطريق الثاني : قد علم ان مخرج الثلث ثلاثة ، و نسبته إلى ما يبقى بعد إسقاطه من المخرج انه نصف ، فتزيد مثل نصف فريضة الورثة - و هي تسعة - عليها ، و لما لم يكن لها نصف صحيح ضربتها في مخرج النصف بلغت ثمانية عشر ، فزدت عليها مثل نصفها - و هو تسعة - بلغت سبعة و عشرين . قوله : ( و هكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب إبنين أو أكثر ، أو ابن و بنت ، أو ابن و زوجة و غيرهما ) . يختلف معنى العبارة بحسب اختلاف المشار إليه بذا من هكذا ، فإنه يمكن أن يكون المشار إليه هو ما تقدم في صدر البحث من قوله : ( اذ أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ) إلى اخر البحث ، و المعنى : إن الحكم فيما لو أوصى له بنصيب وارثين أو أكثر كالحكم فيما لو أوصى له بمثل بصيب واحد ، فكما انه يزاد على سهام الورثة مثل نصيب واحد في الثاني يزاد على سهامهم مثل نصيب اثنين و أكثر في الاول . و لو أوصى بمثل نصيب وارثين أو أكثر لو كانا فكما لو أوصى بمثل نصيب واحد لو كان . و يمكن أن يكون المشار إليه هو قوله في آخر البحث : ( و لو أوصى بجزء