رد الولي الوصية للمصلحة
[ و لو مات بعد انفصاله حيا صحت و كانت لورثته ، و يسقط اعتبار القبول هنا على اشكال . و لو رد الولي للمصلحة فالأَقرب بطلان الوصية إن رد بعد الموت ، ] فرع : لو وضعت أحد التوأمين لاقل من ستة أشهر ، ثم ولدت الثاني لاقل من ستة أشهر من الولادة الاولى صحت الوصية لهما ، و إن زاد ما بين الثاني و الوصية على ستة أشهر و كانت المرأة فراشا ، لانهما حمل واحد ، كذا قال في التذكرة ، و ادعى فيه الاجماع ( 1 ) ، و الحكم واضح . قوله : ( و لو مات بعد انفصاله حيا صحت و كانت لورثته ، و يسقط اعتبار القبول هنا على اشكال ) . ينشأ : من إطلاق الاصحاب كون الوصية للحمل ، و إذا مات بعد الانفصال يكون لوارثه ، و لتعذر القبول هنا فجرى مجرى الوصية للجهات العامة في عدم اشتراط القبول . و من إطباقهم على اعتبار قبول الوارث لو مات الموصى له قبل القبول ، و هو متناول محل النزاع ، و لثبوت اعتبار القبول فيما عدا الوصية للجهات العامة . و لم يدل دليل على السقوط هنا فيقيد إطلاقهم في محل النزاع ، و الاصح أنه لابد منه هنا أيضا قوله : ( و لو رد الولي للمصلحة فالأَقرب بطلان الوصية إن رد بعد الموت ) . أي : لو رد ولي الكامل في موضع يكون الرد اغبط فالأَقرب بطلان الوصية إن وقع الرد في موضع يعتبر تأثيره و هو بعد الموت ، و وجه القرب : أن الولي قائم مقام المولى عليه في جميع التصرفات ، ويحكم بنفوذ ما وقع على وفق الغبطة منها ، فيجب الحكم بالنفوذ في محل النزاع .1 - التذكرة 2 : 461 .