حكم وصية العبد لو ملك بعد العتق
[ و لو أوصى العبد لم تصح ، فإن عتق و ملك ففي النفوذ اشكال . ] حجرها ، فأنه قد صار أولى بها و لم يملكها فلم تتعلق به حقوق الغرماء ، و مثله الوصية بما التقطه ، أو الحصة من الغنيمة قبل القسمة ، بناء على أنه لم يملك بل ملك ان يملك ، بخلاف المبذر فإن ذلك لا يصح منه ، إذ لا يصح منه شيء من التصرف في مال و لا في حكمه . قوله : ( و لو أوصي العبد لم يصح ، فإن عتق و ملك ففي النفوذ اشكال ) . لا ريب أن وصية العبد - إذا مات على العبودية - لاغية ، لانه لا يقدر على شيء و لا مال له تنفذ منه وصيته . أما لو أوصى ثم عتق و ملك و مات ففي نفوذ وصيته اشكال ينشأ : من أن العبد مسلوب الاهلية ، لانها تصرف مالي فلا بد من الملك أو الاهلية فتقع وصيته لاغية ، و لان من شرط صحة الوصية كونه بحيث متى مات لم يكن ثمة مانع من نفوذها ، و الشرط منتف هنا ، لانه لو مات قبل العتق لم تنفد قطعا . و لان وصيته في حكم المعلقة على شرط ، لان الحكم بالصحة إنما هو على تقدير العتق ، و التعليق مناف للصحة . و من أن الوصية تصرف بعد الموت ، و الواقع الآن إنما هو العبارة الدالة على ذلك ، و العبد صحيح العبارة ، لان الغرض بلوغه و عقله و رشده ، و قد تحقق شرط صحة التصرف قبل الموت فوجب القول بالصحة ، لقول الباقر عليه السلام : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قضي نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، و قضي في مكاتب قضي ثلث ما عليه و أوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية " ( 1 ) . و لم يستفصل عليه السلام عن موته قبل العتق و عدمه ، و ترك الاستفصال دليل العموم . و لقائل أن يقول : إن ترك الاستفصال إنما يكون مع حكاية الحال ، وهنا1 - التهذيب 9 : 223 حديث 876 .