[ و الباقي من الثلث إن لم يجز الوارث ، و يبدأ بالاول فالأَول مع القصور . و لو كان الجميع واجب بدأ بالاول فالأَول حتى يستوفى الثلث ، و يبطل إن لم يجز الوارث . ] و الباقي من الثلث إن لم يجز الوارث ، يبدأ بالاول فالأَول مع المقصور ) . إنما يتم كون الواجب من صلب المال إذا كان متعلقا بالمال حال الحياة كالحج ، و نذر المال ، و الكفارات ، و سائر الحقوق المالية كالزكاة و الخمس ، لا نحو الصلاة و الصوم . و قد قيل : إن الصلاة من صلب المال ، و هو ضعيف ، إذ لا تعلق لها بالمال في حال الحياة ، و لم ينص الشارع على وجوب الاستئجار لها بعد الموت . و هل يجب على المريض الوصية بها و تعيين مال لها من الثلث ؟ فيه وجهان ، و إيجاب ذلك ليس ببعيد ، لان فيه توصلا إلى الاتيان بالواجب ، مع احتمال العدم ، لان الواجب فعله بنفسه أو بوليه ، لانتفاء الدليل على ما سوى ذلك ، نعم يجب إعلامه بذلك ليتأهب لقضائها ، و يقبل قول المريض في وجوب القضاء على الولى على الظاهر . إذا عرفت ذلك ، فما عدا الواجب الذي يكون من صلب المال إنما يكون من الثلث و توفر الثلث عليه ، لان هذا الواجب لا يختلف الحال في وجوب إخراجه بالوصية به و عدمها ، و حينئذ فلو ضاق الثلث عما سواه و لم يجز الورثة بدئ بالاول ، ثم الذي يليه إن كان قد أوصى بها مرتبة ، و يبطل ما تأخر مما ضاق عنه الثلث . و لو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب الصلبي ، فإن فضل من الثلث شيء و لم يف بالباقي اعتبر الترتيب في الوصية و عدمه . و من هذا يعلم أن الواجب الذي لا تعلق له بالمال لا فرق بينه و بين سائر الوصايا التي ليست بواجبة ، و مما قررناه يظهر وجه قوله : ( و لو كان الجميع واجب بدئ بالاول فالأَول حتى يستوفى الثلث و يبطل الزائد إن لم يجز الوارث ) . و هذا إنما يكون إذا اتى بالوصية مرتبة ، أما بأداة الترتيب ، أو في الذكر فقط