[ و لو أوصى لزيد بثلث ، و لعمرو بربع ، و لخالد بسدس ، و لم تجز الورثة صحت وصية زيد خاصة . ] و لو عدد اشياء ثم أوصى بمجموعها دخل النقص على الجميع ، و لو اشتبه أقرع . و اعلم ان المراد ب ( الاول ) في قوله : ( بدئ بالاول فالأَول ) : الموصى به أولا ، سواء كان قد عطف الوصايا المتعددة بأداة تقضي الترتيب كثم ، أم لاكالو أو كقوله : حجوا عني وصلوا عني ، و ذلك لان الوصية الصادرة أولا نافذة قطعا ، بصدروها من أهلها في محلها ، بخلاف الصادرة بعد ذلك حيث لا يسعه الثلث ، و لا سبيل إلى الحكم بالتوزيع مع الضيق هنا ، لاستلزامه تبديل الوصية النافذة . فإن قيل : الحكم إنما يتحقق عند تمام الكلام ، و المعطوف من جملته . قلنا : إذا وقع التشريك بان قال : اعطوا كذا لزيد و عمر و ، أو اعطوا زيدا و عمرا كذا فلا شك في التوزيع ، اما إذا قال : اعطوا زيدا كذا و أعطوا عمروا كذا ، فإن كلا منهما وصية برأسها ، فإذا صادفت الاولى محل النفوذ نفذت و لم يجز تغيير بعضها ، لطروء وصية اخرى عليها ، كما لو باع شيئا لزيد و باعه لعمرو . و قوله : ( لو أوصى لزيد بثلث و لعمرو بربع ، و لخالد بسدس و لم يجز الورثة صحت وصية زيد خاصة ) . اما صحة وصية زيد فظاهرة ، لانها ثلث . و أما عدم صحة وصية عمرو و خالد ، فلانهما زائدتان على الثلث ، فمع عدم الاجازة يبطلان . لا يقال : إن الوصية لعمرو و خالد بعد الوصية لزيد بالثلث تقتضي الرجوع عن الوصية لزيد ، لمضادتهما ، و لو جوب حمل إطلاق الوصية على ما يكون نافذا شرعا . و أقل الاحوال مجئ الاشكال الذي ذكره في المسألة التي تلي هذه في الرجوع و عدمه . لانا نقول : إن اختلاف الوصايا دل على ان الموصى به ثانيا الموصى به أولا و لا مضاد له ، و كذا الموصى به ثالثا ، و متى تغايرت و لم يكن بينهما تضاد وجب أن يبدأ بالاول ثم ما بعده بقدر ما يتسع الثلث . و إنما قلنا إن الاختلاف دليل على عدم التضاد ، لان الربح الموصى به ثانيا لا