الوصية باحدى منافع العبد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية باحدى منافع العبد

[ و لو كانت مؤقتة قومت مع المنفعة تلك المدة ، و بدونها ، فينظر كم قيمتها . و لو اشتمل على منفعتين كالغزل و النساجة و أوصى بإحديهما صح ، و أمكن هنا التقويم ، و الاقرب الناء على العادة في استيفاء احدى المنفعتين . ] و لا تحسب قيمة الرقبة على واحد من الوارث و الموصى له ، أما الموصى له ، فلانها ليست له ، و أما الوارث ، فللحيلولة بينه و بينها و سلب قيمتها بسبب منافعها و كأنها تالفة ، و ضعفه يعلم مما سبق . قوله : ( و لو كانت مؤقتة قومت مع المنفعة تلك المدة و بدونها فينظر كم قيمتها ) . هذا بيان خروج المنفعة المؤقتة من الثلث ، و طريقه : أن تقوم العين منتفعا بها دائما ، و منتفعا بها ما عدا المدة الموصى بها ، فيخرج التفاوت بين القيمتين . و لا يأتي الوجهان الآخران في المؤبدة ، لبقاء العين بعد الوصية منتفعا بها متقومة . و اعتبر بعض الشافعية هنا قيمة منفعة تلك المدة - و هي اجرة المثل - و استبعده بعضهم ، لان المنافع تحدث بعد الموت ، فليس الموصى مقوما لها من ملكه ، و كيف كان فمذهب الاصحاب هوما سبق . قوله : ( و لو اشتمل على منفعتين كالغزل و النساجة ، و أوصى بإحداهما صح و أمكن هنا التقويم ) . أي : تقويم الرقبة مسلوبة المنفعة الموصى بها ، لبقائها منتفعا بدونها ، فلا تجئ الاحتمالات السالفة هنا ، بل تقوم بمنافعه كلها و بدون المنفعة الموصى بها ، و يعتبر التفاوت بين القيمتين وجها واحدا . قوله : ( و الاقرب البناء على العادة في استيفاء احدى المنفعتين ) . أي : الاقرب في طريق تمييز حق الموصى له في هذه الصورة عن حق الوارث ، في استيفاء كل منهما منفعة الرجوع إلى العادة المستمرة لذلك العبد في المنفعتين ، أما

/ 349