حكم اشتراط الاجازة من الورثة فيما لو أوصى ببيع تركته بثمن المثل
[ و لو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الاجازة اشكال ، و الاجازة تنفيذ لفعل الموصى لا ابتداء عطية ، فلا يفتقر إلى قبض ، و يكفي أجزت أو و أنفذت و شبهه . فلو أعتق عبدا و لا مال له سواه ، أو أوصى بعتقه فأجاز الورثة ، فالولاء كله لعصبته دون عصبة الوارث . ] قوله : ( و لو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الاجازة اشكال ) . منشأ الاشكال معلوم مما سبق ، و منه يعلم الراجح من الطرفين . قوله : ( و الاجازة تنفيذ لفعل الموصي لا ابتداء عطية ، فلا تفتقر إلى قبض و يكفي : أجزت ، أو أنفذت ، و شبهه . و لو أعتق عبدا لامال له سواه ، أو أوصى بعتقه فأجاز الورثة فالولاء كله لعصبته دون عصبة الوارث ) . في كون الاجازة تنفيذا ، أو إمضاء لتصرف الموصي ، أو ابتداء عطية من الورثة وجهان : المختار عندنا الاول ، لان الملك باق على المريض لم يخرج عنه بمرضه ، فيصح تصرفه فيه لمصادفته الملك ، و حق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال ، فأشبه بيع الشقص المشفوع . و أيضا فأن الوارث ليس بمالك ، و ثبوت حق له لا يقتضي كونه مالكا ، لان الحق أعم من الملك فتصرف الموصي في الملك و إجازة الوارث في معنى الاسقاط لحقه . و أيضا فإن المريض لو برأ من مرضه نفذت تصرفاته المنجزة بناء على أنها كالوصية ، و لم يفتقر إلى الاستئناف . و الثاني : ان الاجازة ابتداء عطية من الورثة ، و تصرف الموصي في الزائد على الثلث لاغ ، لانه منهي عنه ، و النهي يقتضي الفساد ، و لان الزيادة حق الورثة فيلغو تصرف الموصى فيها . و ضعفه ظاهر ، لانا لا نسلم ان مجرد التلفظ بالوصية منهي عنه ، و لا نسلم ان