لو كانت الوصية برأس من مماليكه
[ و الاقرب دخول الوتر إن كان موجودا ، و إلا فلا . و لو قال : اعطوه قوسي ، و لا قوس له إلا واحدة ، انصرفت إليه الوصية من أي الاجناس كان . و لو أوصى له برأس مماليكه ، تخير الارث في إعطاء الصغير لاستبعاد أن يريد بالاطلاق الشراء و عنده ما يقع عليه اسم القوس ، و على ما سبق اختياره من تخيير الوارث في المسألة السابقة فتخييره هنا أولى . قوله : ( و الاقرب دخول الوتر إن كان موجودا ، و إلا فلا ) . أي : الاقرب دخول الوتر في الوصية بالقوس إن كان موجودا وقت الوصية ، و وجه القرب : إنه لا يتم المقصود من القوس إلا به ، و انه حين وجوده كالجزء من القوس ، فصار كالفص بانسبة إلى الخاتم ، و الغلاف بالنسبة إلى السيف ، بل هو أولى ، لان الخاتم بدون الفص ناقص الزينة ، و الغلاف حافظ للسيف و أما القوس بدون الوتر فهو بمنزلة ، عصا ، فهو جزء لا يحصل به المقصود منه ، و هو أظهر ، و اختاره المصنف في التحرير ( 1 ) . و يحتمل العدم ، لخروجه عن مفهومه ، فصار كسرج الدابة ، و الفرق بينهما عرفا باعتبار إطلاق اسم القوس على المجموع ، بخلاف الدابة ، و امتناع حصول المقصود بدونه بخلافها أيضا واضح . و أما إذا لم يكن موجودا معه فإنه لا دليل على إدخاله في الوصية ، و وجوب اجتلابه pو إكمال مقصود القوس به . قوله : ( و لو قال : أعطوه قوسي و لا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليه من أي الاجناس كان ) . لان اضافتها إلى نفسه يقتضي ذلك . قوله : ( و لو أوصى له برأس من مماليكه تخير الوارث في إعطاء الصغير1 - التحرير 1 : 294 .