لو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له

[ و لو لم تنقض به المنفعة كالانملة فللوارث . و لو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له ، فإن بيع بطل حقه ، و إن فداه الوارث استمر حقه ، و كذا لو فداه الموصى له . و هل يجبر المجني عليه على القبول ؟ اشكال ينشأ : من تعلق حق الموصى له بالعين ، و من كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجنابة . ] قوله : ( و لو لم تنقص به المنفعة كالانملة فللوارث ) . في المثال مناقشة ، فإن الانملة تنقص بها المنفعة ، و ربما حصل بسببها التنفر من استخدامه ، خصوصا في المحافل ، فلو مثل بالجرح القليل ، أو القطعة اليسيرة من اللحم التي لا يكاد يتنبه إليها لكان أحسن ، و الامر سهل . قوله : ( و لو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له ، فإن بيع بطل حقه ، و إن فداه الوارث استمر حقه ، و كذا إن فداه الموصى له ) . أي : لو جنى هذا العبد ، فإن كانت جنايته توجب القصاص و اقتص منه فقد فات حق المالك و الموصى له جميعا ، و كذا الاسترقاق و البيع . و إن كانت توجب المال تعلق برقبته مقدما على حق الموصى له ، لان حق الجناية مقدم على حق المالك . فإن فداه أحدهما أو فدياه فلا بحث ، و إن امتنعا فبيع في الجناية كله - إما لاستيعاب المال قيمته ، أو لعدم وجود راغب في شراء البعض - صرف إلى المجني عليه حقه ، و يجئ في الفاضل الخلاف السابق . ثم ان كان المفتدى له الوارث فلا كلام في وجوب القبول من المجني عليه و في بقاء حق الموصى له ، إلا أن يفتدي حصته و هي الرقبة فقط ، ففي وجه انه يباع نصيب الآخر . و فيه نظر ، لان بيع المنفعة وحدها لا يعقل و إن كان المفتدى هو الموصى له ، فإن حق الوارث في الرقبة باق ، إلا أن يفتدى حصته فقط ، فبيع الرقبة ثابت على قول سيأتي إن شاء الله تعالى ، و هو أن الوارث هل يملك بيع الرقبة منفردة ؟ و هل يجب على

/ 349