يب : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الاربعة ، ولاخر بنصف باقي الثلث
[ أو تضرب الثمانية و الاربعة الاخماس الذي هو النصيب في مخرج المال و هو خمسة تصير أربعة و أربعين ، و منها تصح . و النصيب اجزاء المال الذي هو أربعة ، و لو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق الاول . يب : لو أوصى بمثل أحد بنية الاربعة ، و لآخر بنصف باقي الثلث بعد النصيب ، فخذ ثلث مال و أنقص منه نصيبا ، يبقي ثلث مال إلا نصيبا تنقص نصفه للثاني ، يبقي من الثلث سدس مال إلا نصف نصيب ، تزيده على ثلثي المال يصير خمسة أسداس مال إلا نصف نصيب يعدل انصباء البنين ، فاجبر ذلك يكون خمسة أسداس مال يعدل أربعة انصباء و نصفا ، فكمل المال بأن تزيد على ما معك خمسه ، تصير ما لا يعدل خمسة انصباء و خمسي نصيب ، فابسطها أخماسا تكون سبعة و عشرين ، و النصب خمسة . ] و إن شئت ضربت الانصباء الستة و ثلاثة أرباع النصيب في مخرج أجزاء المال بعد الجبر ، و ذلك أربعة ، فإنها ثلاثة أرباع مال ، و مخرج الربع أربعة ، و تجعل حاصل الضرب هو المال ، و النصيب عدد ما كان بقي معك من أجزاء المال بالقلب و التحويل . و هذا الطريق يطرد في جميع المسائل ، حتى أنه لو انتهى العمل إلى أن يكون المعادل أزيد من مال - كما في السابقة - ، فإن المعادل مال و سدس ثمن مال ، فإنك تضرب المعادل الآخر - و هو ثمانية و ربع - في مخرج المال - و هو ثمانية و أربعون - و تجعل حاصل الضرب هو المال ، و النصيب عدد ما كان معك من أجزاء المال ، و هو تسعة و أربعون . قوله : ( و لو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق الاول ) . و ذلك لانه بعد الجبر يكون أربعة أخماس مال يعدل أربعة أنصباء و أربعة أخماس نصيب ، فإذا كملت المال بأن زدت على ما معك ربعه كان ما لا يعدل ستة أنصباء ، فالفريضة من ستة . و إن تركت التكميل ، و ضربت الانصباء الاربعة و أربعة الاخماس في مخرج