الوصية بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل اللهو
الوصية بمال الغير
[ و لو أوصى بمال الغير لم يصح ، لعدم الاختصاص . و لو أوصى بالمشترك صح في نصيبه لاختصاصه به . و لو أوصى بالخمر و الخنزير ، و كلب الهراش ، و طبل اللهو لم تصح . ] بالمعدوم فبالموجود الذي لا قدرة عليه أولى . و كذا الطير المنفلت في الهواء و نحوه ، قال في التذكرة : و لا نعلم فيه خلافا ( 1 ) . قوله : ( و لو أوصى بمال الغير لم يصح ، لعدم الاختصاص ) . إلا انه لو قيد الوصية بتملكه إياه لكانت مقيدة بحال الاختصاص . قوله : ( و لو أوصى بالمشترك صح في نصيبه ، لاختصاصه به ) . لا فرق في ذلك بين أن يوصي بجميع المشترك أو بقدر نصيبه ، في انه إنما تصح في نصيبه ، لاختصاصه ، بخلاف البيع فإنه لو باع الجميع وقف ملك الغير على الاجازة . و لو باع قدر نصيبه ففي انصرافه إلى ما يملكه وجهان ، أصحهما انصرافه إليه و قد سبق ، و الفرق تأثير الاجازة في بيع الفضولي دون الوصية ، إلا على احتمال الدروس ( 2 ) . و لو دبر العبد المشترك ، أو قدر نصيبه أمكن تأثير الاجازة هنا ، نظرا إلى قوة جانب العتق . قوله : ( و لو أوصى بالخمر و الخنزير و كلب الهراش و طبل اللهو لم يصح ) . لان ذلك ليس ما لا و لا ينتفع به في محلل ، إلا الخمر للتخليل ، و طبل اللهو إذا قبل الزوال عن صفته المحرمة بتغيير يسير لا يزيل الاسم إذا أريد رضاضه كما سيأتي أن شاء الله تعالى .1 - التذكرة 2 : 480 . 2 - الدروس : 245 .